responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 405

حين أمر بالجلوس السهو فيكون قد تجوّز، و هو أولى ما حمل كلامه عليه.

لنا: على عدم الرجوع ما تقدم من أنّه قد انتقل الى حالة اخرى، فلا يرجع مع الشكّ و يرجع مع الذكر.

و ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال:

إن ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس، و ان لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم [1]. و نحوه رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- [2]. و التقريب: إنّ عدم الذكر يتناول الشكّ، و الأمر بالجلوس معلّقا على الذكر يقتضي نفيه عمّا عداه.

مسألة: من شكّ فقال: لا أدري قيامي لرابعة أو خامسة قبل الركوع

جلس و تشهّد و سلّم ثمَّ صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و عليه سجدتا السهو، و لم يوجب ابن إدريس سجدتي السهو [3].

لنا: إنّه كما أوجبنا عليه الركعة أو الركعتين لتجويز النقصان كذلك يجب عليه سجدتا السهو لتجويز الزيادة و القيام في موضع القعود، خصوصا و قد عدّ هذا الموضع من موجبات السجدتين.

احتج و قال: مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة، و ليس هذا واحدا منها، ثمَّ قال: و لنا في ذلك مسألة قد جنحنا الكلام فيها و فرغناه، و سألنا أنفسنا عمّا يعرض فبلغنا فيها أبعد الغايات [4]. و لم يزد على نفس الدعوى و الثناء‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 620. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 995.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 618. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995.

[3] السرائر: ج 1 ص 256.

[4] السرائر: ج 1 ص 257.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست