اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 405
حين أمر بالجلوس السهو فيكون قد تجوّز، و هو أولى ما حمل كلامه عليه.
لنا: على
عدم الرجوع ما تقدم من أنّه قد انتقل الى حالة اخرى، فلا يرجع مع الشكّ و يرجع مع
الذكر.
و ما رواه
عبد اللّه بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: سألته عن الرجل
يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال:
إن ذكر و هو
قائم في الثالثة فليجلس، و ان لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين و
هو جالس قبل أن يتكلّم[1]. و نحوه رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن
الصادق- عليه السّلام-[2]. و التقريب: إنّ عدم الذكر يتناول الشكّ، و
الأمر بالجلوس معلّقا على الذكر يقتضي نفيه عمّا عداه.
مسألة: من شكّ فقال: لا
أدري قيامي لرابعة أو خامسة قبل الركوع
جلس و تشهّد
و سلّم ثمَّ صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و عليه سجدتا السهو، و لم يوجب
ابن إدريس سجدتي السهو[3].
لنا: إنّه
كما أوجبنا عليه الركعة أو الركعتين لتجويز النقصان كذلك يجب عليه سجدتا السهو
لتجويز الزيادة و القيام في موضع القعود، خصوصا و قد عدّ هذا الموضع من موجبات
السجدتين.
احتج و قال:
مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة، و ليس هذا واحدا منها، ثمَّ قال: و لنا في ذلك
مسألة قد جنحنا الكلام فيها و فرغناه، و سألنا أنفسنا عمّا يعرض فبلغنا فيها أبعد
الغايات[4]. و لم يزد على نفس الدعوى و الثناء
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 620. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص
995.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 158 ح 618. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995.