اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 403
إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشككت [1] ليس بشيء[2].
و في الصحيح
عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
قال: إن شكّ
في الركوع بعد ما يسجد فليمض، و ان شكّ في السجود بعد ما كان قام فليمض كلّ شيء
شكّ فيه ممّا جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه[3].
احتج الشيخ
بما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل سها فلم
يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال: يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو[4].
و هذا الأمر
يتناول حالة الجلوس و غيرها ترك العمل به مع الركوع للإجماع و لما تقدم من الاخبار
فيبقى الباقي على العموم، و لأنّه إن [2] وجب الرجوع مع الذكر وجب [3] مع الشكّ، و
المقدّم حق فالتالي مثله.
بيان
الشرطية: انّ المصلّي إن كان في الحالة التي وقع الشكّ فيها مع القيام وجب عليه
الرجوع إجماعا، و ان كان قد انتقل لم يجب الرجوع مع الذكر كما لو ذكر بعد الركوع.
و بيان صدق
المقدّم: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- في رجل نسي
أن يسجد السجدة الثانية حتى قام