responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 403

إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشككت [1] ليس بشي‌ء [2].

و في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

قال: إن شكّ في الركوع بعد ما يسجد فليمض، و ان شكّ في السجود بعد ما كان قام فليمض كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [3].

احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال: يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو [4].

و هذا الأمر يتناول حالة الجلوس و غيرها ترك العمل به مع الركوع للإجماع و لما تقدم من الاخبار فيبقى الباقي على العموم، و لأنّه إن [2] وجب الرجوع مع الذكر وجب [3] مع الشكّ، و المقدّم حق فالتالي مثله.

بيان الشرطية: انّ المصلّي إن كان في الحالة التي وقع الشكّ فيها مع القيام وجب عليه الرجوع إجماعا، و ان كان قد انتقل لم يجب الرجوع مع الذكر كما لو ذكر بعد الركوع.

و بيان صدق المقدّم: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام‌


[1] هكذا في جميع النسخ و في المصدر: فشكّك.

[2] ق و م [1] : لو.

[3] ق و م [1] : لوجب.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 352 ذيل الحديث 1459. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل الحديث 1 ج 5 ص 336.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 153 ذيل الحديث 602. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 937.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 599. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 971.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست