responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 402

و هذا القول منه يوهم انّ غلبة الظنّ تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأوّلتين و ليس بمعتمد، فإنّه لو شكّ في الأوّلتين أو الفجر أو المغرب و ظنّ طرفا من أحد الطرفين عمل عليه.

و قد قال السيد المرتضى و نعم ما قال: كلّ سهو يعرض و الظنّ غالب فيه بشي‌ء فالعمل بما غلب على الظن، و انّما يحتاج الى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ و تساويه [1]. و هو أيضا صدّر باب السهو في كتابه بنحو ذلك [2]، فلعلّه نسي ما أخذه من كلام السيد و صدّر به كتابه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شكّ في السجدتين أو في واحدة منهما

و هو قاعد أو قائم قبل الركوع عاد فسجدهما أو إحداهما [3].

و قال في المبسوط: لو شكّ بعد القيام قبل الركوع لم يلتفت [4]، و هو اختيار ابن البراج [5]، و ابن حمزة [6]، و ابن إدريس [7]، و هو الأقرب.

لنا: انّه شكّ في شي‌ء و قد انتقل عنه فلا يلتفت.

أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه شكّ في سجود ركعة و قد انتقل بالقيام إلى ركعة أخرى، و انتقل أيضا من هيئة الجلوس إلى هيئة الانتصاب، و هو أمر محسوس.

و أمّا الثانية فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال:


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 35.

[2] السرائر: ج 1 ص 244.

[3] النهاية: ص 92.

[4] المبسوط: ج 1 ص 122.

[5] المهذب: ج 1 ص 156.

[6] الوسيلة: ص 102.

[7] السرائر: ج 1 ص 249.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست