اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 402
و هذا القول منه يوهم انّ غلبة الظنّ تعتبر في الأخيرتين خاصة دون
الأوّلتين و ليس بمعتمد، فإنّه لو شكّ في الأوّلتين أو الفجر أو المغرب و ظنّ طرفا
من أحد الطرفين عمل عليه.
و قد قال
السيد المرتضى و نعم ما قال: كلّ سهو يعرض و الظنّ غالب فيه بشيء فالعمل بما غلب
على الظن، و انّما يحتاج الى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ و تساويه[1]. و هو أيضا
صدّر باب السهو في كتابه بنحو ذلك[2]، فلعلّه نسي ما
أخذه من كلام السيد و صدّر به كتابه.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لو شكّ في السجدتين أو في واحدة منهما
و هو قاعد
أو قائم قبل الركوع عاد فسجدهما أو إحداهما[3].
و قال في
المبسوط: لو شكّ بعد القيام قبل الركوع لم يلتفت[4]، و هو
اختيار ابن البراج[5]، و ابن حمزة[6]، و ابن إدريس[7]، و هو
الأقرب.
لنا: انّه
شكّ في شيء و قد انتقل عنه فلا يلتفت.
أمّا
المقدمة الأولى: فلأنّه شكّ في سجود ركعة و قد انتقل بالقيام إلى ركعة أخرى، و
انتقل أيضا من هيئة الجلوس إلى هيئة الانتصاب، و هو أمر محسوس.
و أمّا
الثانية فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 35.