اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 383
الى البدل لا وجوبا و لا جوازا، فبرهانه يدلّ على غير مطلوبه.
مسألة: قول علي بن بابويه
[1] فيمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث
إن ذهب وهمك
إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب وهمك
إلى الأقل فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثمَّ سجد سجدتي السهو، ان اعتدل وهمك
فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل و تشهّدت في كلّ ركعة، و ان شئت بنيت على
الأكثر و عملت ما وصفناه، كلام غير معتمد. أمّا إذا غلب على ظنّه الأكثر فإنّه
يضيف إليها الرابعة التي هي تمام الصلاة و لا يحتاج حينئذ إلى صلاة ركعة أخرى، إذ
الاحتياط انّما يجب مع اعتدال الضدين. و أمّا إذا غلب ظنّه على الأقلّ فإنّه يبني
عليه و يتمّ [2] لصلاة و لا سجود عليه لأصالة براءة الذمة.
و يؤيده
حديث عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس في الموثق [3]، عن الصادق- عليه السّلام-
قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و
ان وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف[4]، و لم يوجب عليه
شيئا.
مسألة: الذي اشتهر بين
الأصحاب التخيير
بين ركعتين
من جلوس و بين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع،
ذهب إليها الشيخان[5]، و السيد المرتضى [4]، و ابن البراج[7]، و ابن
الجنيد [5].