responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383

الى البدل لا وجوبا و لا جوازا، فبرهانه يدلّ على غير مطلوبه.

مسألة: قول علي بن بابويه [1] فيمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث

إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثمَّ سجد سجدتي السهو، ان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل و تشهّدت في كلّ ركعة، و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت ما وصفناه، كلام غير معتمد. أمّا إذا غلب على ظنّه الأكثر فإنّه يضيف إليها الرابعة التي هي تمام الصلاة و لا يحتاج حينئذ إلى صلاة ركعة أخرى، إذ الاحتياط انّما يجب مع اعتدال الضدين. و أمّا إذا غلب ظنّه على الأقلّ فإنّه يبني عليه و يتمّ [2] لصلاة و لا سجود عليه لأصالة براءة الذمة.

و يؤيده حديث عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس في الموثق [3]، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و ان وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف [4]، و لم يوجب عليه شيئا.

مسألة: الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير

بين ركعتين من جلوس و بين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع، ذهب إليها الشيخان [5]، و السيد المرتضى [4]، و ابن البراج [7]، و ابن الجنيد [5].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] م [2] و ن: يتمّ.

[3] م [2] و ن: و أبي العباس الموثق.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.

[5] لا يوجد كتابه لدينا.


[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 733. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 316.

[5] المقنعة: ص 146. المبسوط: ج 1 ص 123.

[7] المهذب: ج 1 ص 155.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست