اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 382
و قال ابن الجنيد [1]: يتخيّر بين البناء على الأقل و لا شيء، و بين
البناء على الأكثر فيسلّم و يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. و هو اختيار
أبي جعفر بن بابويه[2].
لنا: ما
رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبو العباس في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه
السّلام- قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على
الثلاث، و ان [2] وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف، و ان اعتدل وهمك فانصرف و
صلّ ركعتين و أنت جالس[4].
و عن جميل،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلّى
أم أربعا و وهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو
بالخيار إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات[5].
و لأنّ
الزيادة مبطلة مطلقا، أمّا النقصان فلا، إذ الساهي إذا سلّم في بعض الركعات ثمَّ
ذكر أمر بالإتمام و هو هنا بمنزلته فكان المصير إليه أولى من المصير الى المبطل
مطلقا.
احتج بأنّ
الأصل عدم الإتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله.
و الجواب:
أنّ الأصل إن صار إليه و جعله معتبرا وجب عليه الإتيان بنفس الفعل و لم يجزئه بدله
و الإسقاط اعتباره بالكلية، إذ مراعاته لا تقتضي الانتقال