responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382

و قال ابن الجنيد [1]: يتخيّر بين البناء على الأقل و لا شي‌ء، و بين البناء على الأكثر فيسلّم و يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. و هو اختيار أبي جعفر بن بابويه [2].

لنا: ما رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبو العباس في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و ان [2] وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف، و ان اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس [4].

و عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات [5].

و لأنّ الزيادة مبطلة مطلقا، أمّا النقصان فلا، إذ الساهي إذا سلّم في بعض الركعات ثمَّ ذكر أمر بالإتمام و هو هنا بمنزلته فكان المصير إليه أولى من المصير الى المبطل مطلقا.

احتج بأنّ الأصل عدم الإتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله.

و الجواب: أنّ الأصل إن صار إليه و جعله معتبرا وجب عليه الإتيان بنفس الفعل و لم يجزئه بدله و الإسقاط اعتباره بالكلية، إذ مراعاته لا تقتضي الانتقال‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق و م [1] : و إذا.


[2] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 9.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 733. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 316.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 734. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 320.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست