responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 381

المرتضى أيضا [1]، لكنّه قال في المسائل الناصرية: من شكّ في الأوّلتين استأنف الصلاة، و من شكّ في الأخيرتين بنى على اليقين [2].

لنا: أنّه أشهر بين الأصحاب، و لأنّه مساو للشكّ بين الثلاث و الأربع، و الحكم الذي قلناه ثابت فيه على ما يأتي فكذا هنا.

و ما رواه أبو بصير قال: سألته- عليه السّلام- عن رجل صلّى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الثالثة و في ظنّه من الرابعة شي‌ء سلّم بينه و بين نفسه ثمَّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب [3].

و ما رواه زرارة في الحسن، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: قلت له: رجل لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: يعيد، قلت: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: إذا دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى و لا شي‌ء عليه و يسلّم [4].

مسألة: من شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و صلّى ركعة من قيام

أو ركعتين من جلوس كما قلناه أوّلا، و هو مذهب أكثر علمائنا، ذهب إليه الشيخان [5]، و السيد المرتضى [6]، و أبو الصلاح [7]، و ابن البراج [8]، و ابن إدريس [9].


[1] الانتصار: ص 48.

[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 237 المسألة 102.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 735. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 322.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 192 ح 759. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 319.

[5] المقنعة: ص 146. المبسوط: ج 1 ص 123.

[6] الانتصار: ص 48.

[7] الكافي في الفقه: 148.

[8] المهذب: ج 1 ص 155.

[9] السرائر: ج 1 ص 254.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست