اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 381
المرتضى أيضا[1]، لكنّه قال في المسائل الناصرية: من شكّ في الأوّلتين استأنف
الصلاة، و من شكّ في الأخيرتين بنى على اليقين[2].
لنا: أنّه
أشهر بين الأصحاب، و لأنّه مساو للشكّ بين الثلاث و الأربع، و الحكم الذي قلناه
ثابت فيه على ما يأتي فكذا هنا.
و ما رواه
أبو بصير قال: سألته- عليه السّلام- عن رجل صلّى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في
الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الثالثة و في ظنّه من الرابعة شيء
سلّم بينه و بين نفسه ثمَّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب[3].
و ما رواه
زرارة في الحسن، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: قلت له: رجل لا يدري أ واحدة
صلّى أم اثنتين؟ قال: يعيد، قلت: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: إذا دخل
الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى و لا شيء عليه و
يسلّم[4].
مسألة: من شكّ بين الثلاث و
الأربع بنى على الأربع و صلّى ركعة من قيام
أو ركعتين
من جلوس كما قلناه أوّلا، و هو مذهب أكثر علمائنا، ذهب إليه الشيخان[5]، و السيد
المرتضى[6]، و أبو الصلاح[7]، و ابن البراج[8]، و ابن
إدريس[9].