responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378

و في الصحيح عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: قلت: رجل لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: يعيد [1].

و في الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر [2].

و في الصحيح عن حفص بن البختري و غيره، عن الصادق- عليه السّلام- قال إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [3].

احتج بما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتمّ [4].

و عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم- عليه السّلام- قال: في الرجل لا يدري ركعة صلّى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة [5].

و في الموثق عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة؟ فقال: يتمّ بركعة [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 708. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 300.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 715. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 300.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 723. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 304.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 710. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 ج 5 ص 303.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177- 178 ح 711. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 ج 5 ص 303.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 178 ح 712. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 ج 5 ص 303.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست