اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 378
و في الصحيح عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: قلت: رجل لا
يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: يعيد[1].
و في الحسن
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يصلّي و لا يدري
أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ و في الجمعة و في
المغرب و في الصلاة في السفر[2].
و في الصحيح
عن حفص بن البختري و غيره، عن الصادق- عليه السّلام- قال إذا شككت في المغرب فأعد،
و إذا شككت في الفجر فأعد[3].
احتج بما
رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل لا
يدري أ ركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتمّ[4].
و عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم- عليه السّلام- قال: في الرجل لا يدري ركعة صلّى
أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة[5].
و في الموثق
عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل لا
يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة؟ فقال: يتمّ بركعة[6].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 708. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 6 ج 5 ص 300.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 179 ح 715. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7
ج 5 ص 300.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 180 ح 723. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1
ج 5 ص 304.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 177 ح 710. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
20 ج 5 ص 303.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 177- 178 ح 711. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 23 ج 5 ص 303.
[6] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 178 ح 712. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
22 ج 5 ص 303.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 378