responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 377

الخلاف، و إذا كان في محلّه وجب عليه العود للإتيان بما تركه.

احتج بأنّه انتقل عن حالة الى أخرى حسّا فينتقل حكما، إذ الانتقال الحكمي تابع للانتقال الحسي.

و الجواب: المنع من الملازمة بين الانتقالين.

مسألة: المشهور أنّه إذا شكّ في عدد الركعتين الأوّلتين من الرباعية و غيرها

أعاد.

و قال علي بن بابويه [1]: إذا شككت في الركعة الاولى و الثانية فأعد صلاتك، فان شككت مرة أخرى فيهما و كان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها و اجعلها ثانية، فإذا سلّمت صلّيت ركعتين من قعود بأم القرآن، و إن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الاولى [2] و تشهّدت في كلّ ركعة، فإذا استيقنت بعد ما سلّمت أنّ التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية و زدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شي‌ء، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة و الخامسة، و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام و إلّا ركعتين و أنت جالس. و الذي ذهب إليه الشيخان [3]، و ابن أبي عقيل [3]، و السيد المرتضى [5]، و باقي الأصحاب إعادة الصلاة سواء كان الشكّ أوّل مرة أو ثاني مرة.

لنا: ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك [6].


[1] لا يوجد رسالته لدينا.

[2] م [2] : للأولى. ن: اولى.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[3] المقنعة: ص 145، المبسوط: ج 1 ص 121.

[5] الانتصار: ص 48.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 707. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست