اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 377
الخلاف، و إذا كان في محلّه وجب عليه العود للإتيان بما تركه.
احتج بأنّه
انتقل عن حالة الى أخرى حسّا فينتقل حكما، إذ الانتقال الحكمي تابع للانتقال الحسي.
و الجواب:
المنع من الملازمة بين الانتقالين.
مسألة: المشهور أنّه إذا
شكّ في عدد الركعتين الأوّلتين من الرباعية و غيرها
أعاد.
و قال علي
بن بابويه [1]: إذا شككت في الركعة الاولى و الثانية فأعد صلاتك، فان شككت مرة
أخرى فيهما و كان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها و اجعلها ثانية، فإذا سلّمت
صلّيت ركعتين من قعود بأم القرآن، و إن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الاولى [2] و
تشهّدت في كلّ ركعة، فإذا استيقنت بعد ما سلّمت أنّ التي بنيت عليها واحدة كانت
ثانية و زدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة و
الخامسة، و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام و إلّا ركعتين و
أنت جالس. و الذي ذهب إليه الشيخان[3]، و ابن أبي عقيل
[3]، و السيد المرتضى[5]، و باقي الأصحاب إعادة الصلاة سواء كان
الشكّ أوّل مرة أو ثاني مرة.
لنا: ما
رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين
فأعد صلاتك[6].