responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 375

و أمّا الثانية: فلأنّ المانع هو زيادة الركن، إذ الأصل عدم غيره و إلّا لوقع التعارض بين المقتضي و المانع، و السجدة الواحدة ليست ركنا.

و ما رواه منصور بن حازم في الموثق، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [1].

و عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل شكّ فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثمَّ استيقن أنّه قد زاد سجدة، فقال: لا و اللّه لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، و قال: لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [2]. و تأكيد الحكم بالقسم يقتضي تعيين العمل، بمقتضاه من غير تخيير و لا تجويز.

احتجوا بأنّه قد زاد في الصلاة فيكون فعله مبطلا كالركوع.

و الجواب: الفرق، فانّ الركوع ركن، بخلاف السجود.

مسألة: قال ابن إدريس: لو ترك السجدتين ناسيا و ذكر بعد قيامه الى الركوع

وجبت عليه الإعادة، فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثمَّ ذكر بعد قيامه قبل الركوع عاد فسجد سجدة أخرى، فاذا فرغ منها قام إلى الصلاة [3]. و هذا القول ليس بمعتمد، لأنّ القيام إن كان حالا مغايرا للأوّل لم يعد السجدة و إلّا أعاد السجدتين.

أمّا المفيد فإنّه قال: إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال، و ان نسي واحدة منهما ثمَّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 610. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 938.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 611. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 938.

[3] السرائر: ج 1 ص 241.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست