اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 375
و أمّا الثانية: فلأنّ المانع هو زيادة الركن، إذ الأصل عدم غيره و
إلّا لوقع التعارض بين المقتضي و المانع، و السجدة الواحدة ليست ركنا.
و ما رواه
منصور بن حازم في الموثق، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
سألته عن
رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة[1].
و عن عبيد
بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل شكّ فلم يدر أسجد اثنتين
أم واحدة فسجد اخرى ثمَّ استيقن أنّه قد زاد سجدة، فقال: لا و اللّه لا تفسد
الصلاة زيادة سجدة، و قال: لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة[2]. و تأكيد
الحكم بالقسم يقتضي تعيين العمل، بمقتضاه من غير تخيير و لا تجويز.
احتجوا
بأنّه قد زاد في الصلاة فيكون فعله مبطلا كالركوع.
و الجواب:
الفرق، فانّ الركوع ركن، بخلاف السجود.
مسألة: قال ابن إدريس: لو
ترك السجدتين ناسيا و ذكر بعد قيامه الى الركوع
وجبت عليه
الإعادة، فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثمَّ ذكر بعد قيامه قبل الركوع عاد فسجد سجدة
أخرى، فاذا فرغ منها قام إلى الصلاة[3]. و هذا القول ليس
بمعتمد، لأنّ القيام إن كان حالا مغايرا للأوّل لم يعد السجدة و إلّا أعاد
السجدتين.
أمّا المفيد
فإنّه قال: إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال، و ان نسي واحدة منهما
ثمَّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 610. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص
938.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 156 ح 611. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 938.