اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 374
و نحوه قال أبو الصلاح: فإنّه قال: و ان شكّ و هو جالس فلم يدر أسجد
أم لم يسجد أسجد واحدة أم اثنتين فليسجد ما شكّ فيه، فان ذكر بعد ما سجد أنّه قد
كان سجد و كان بما فعله مكمّلا سجدتين فصلاته صحيحة، و ان كان زائدا عليها أعاد
الصلاة[1].
و قال ابن
أبي عقيل [1]: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة عند آل الرسول- عليهم السّلام- الى
أن قال: و الزيادة في الفرض ركعة أو سجدة.
و في موضع
آخر: فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه، أو قدم مؤخّرا أو أخّر مقدما فصلاته
باطلة و عليه الإعادة، و قد عدّ السجود من فرائض الصلاة.
لنا: انّ
المقتضي لصحّة الصلاة موجود و المعارض لا يصلح للمانعية.
أمّا
المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالسجود عند الشكّ فيه و قد فعل المأمور به فيخرج عن
العهدة و لا يستعقب الإعادة. أمّا الأمر فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق-
عليه السّلام- قال سئل عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين، قال: يسجد اخرى و
ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو[3].
و نحوه رواه
أبو بصير في الموثّق، عن الصادق- عليه السّلام-[4]. و زيد
الشحام، عنه- عليه السّلام-[5]. و أمّا الاجزاء
فظاهر.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
الكافي في الفقه: ص 119.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 152 ح 599. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 971.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 152 ح 600. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 971.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 152 ح 601. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 971.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 374