responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374

و نحوه قال أبو الصلاح: فإنّه قال: و ان شكّ و هو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد أسجد واحدة أم اثنتين فليسجد ما شكّ فيه، فان ذكر بعد ما سجد أنّه قد كان سجد و كان بما فعله مكمّلا سجدتين فصلاته صحيحة، و ان كان زائدا عليها أعاد الصلاة [1].

و قال ابن أبي عقيل [1]: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة عند آل الرسول- عليهم السّلام- الى أن قال: و الزيادة في الفرض ركعة أو سجدة.

و في موضع آخر: فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه، أو قدم مؤخّرا أو أخّر مقدما فصلاته باطلة و عليه الإعادة، و قد عدّ السجود من فرائض الصلاة.

لنا: انّ المقتضي لصحّة الصلاة موجود و المعارض لا يصلح للمانعية.

أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالسجود عند الشكّ فيه و قد فعل المأمور به فيخرج عن العهدة و لا يستعقب الإعادة. أمّا الأمر فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال سئل عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين، قال: يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو [3].

و نحوه رواه أبو بصير في الموثّق، عن الصادق- عليه السّلام- [4]. و زيد الشحام، عنه- عليه السّلام- [5]. و أمّا الاجزاء فظاهر.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الكافي في الفقه: ص 119.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 599. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 971.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 600. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 971.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 601. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 971.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست