اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 352
واحد، فكتب: بل ان قطعة عن ذلك أمر لا بدّ منه فليقطع ذلك، ثمَّ
ليرجع فليبن على ما بقي منها ان شاء اللّه تعالى[1].
و الجواب:
نحن نقول بموجبة، لأنّه يستحب إيقاع الأربع المفصولات في مقام واحد لما فيه من
المبادرة و المسارعة و صدق اسم العدد المأمور به.
المطلب الخامس في باقي
النوافل
مسألة: المشهور المنع من
الائتمام في صلاة النوافل
إلّا ما
استثني من الاستسقاء و العيد المندوب على الخلاف.
و قال أبو
الصلاح- في صفة صلاة الغدير-: و من وكيد السنّة الاقتداء برسول اللّه- صلّى اللّه
عليه و آله- في يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذي الحجة بالخروج الى ظاهر المصر، و
عقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات إمام الجماعة بركعتين
يقرأ في كلّ ركعة منهما الحمد مرة و سورة الإخلاص عشرا و سورة القدر عشرا و آية
الكرسي عشرا و يقتدي به المؤتمّون، و إذا سلّم دعا بدعاء هذا اليوم و من صلّى
خلفه. و ليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد اللّه تعالى و الثناء
عليه و الصلاة على محمد و آله و التنبيه على عظيم حرمة يومه، و ما أوجب اللّه فيه
من امامة أمير المؤمنين- عليه السّلام- و الحث على امتثال مراد اللّه سبحانه و
رسوله- صلّى اللّه عليه و آله-، و لا يبرح أحد من المأمومين و الامام يخطب، فاذا
انقضت الخطبة تصافحوا و تعانقوا و تفرقوا[2]. و لم يصل إلينا
حديث نعتمد عليه يتضمّن الجماعة فيها
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 309 ح 957. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة جعفر ح 1 ج 5 ص
201.