responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 352

واحد، فكتب: بل ان قطعة عن ذلك أمر لا بدّ منه فليقطع ذلك، ثمَّ ليرجع فليبن على ما بقي منها ان شاء اللّه تعالى [1].

و الجواب: نحن نقول بموجبة، لأنّه يستحب إيقاع الأربع المفصولات في مقام واحد لما فيه من المبادرة و المسارعة و صدق اسم العدد المأمور به.

المطلب الخامس في باقي النوافل

مسألة: المشهور المنع من الائتمام في صلاة النوافل

إلّا ما استثني من الاستسقاء و العيد المندوب على الخلاف.

و قال أبو الصلاح- في صفة صلاة الغدير-: و من وكيد السنّة الاقتداء برسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- في يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذي الحجة بالخروج الى ظاهر المصر، و عقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات إمام الجماعة بركعتين يقرأ في كلّ ركعة منهما الحمد مرة و سورة الإخلاص عشرا و سورة القدر عشرا و آية الكرسي عشرا و يقتدي به المؤتمّون، و إذا سلّم دعا بدعاء هذا اليوم و من صلّى خلفه. و ليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد اللّه تعالى و الثناء عليه و الصلاة على محمد و آله و التنبيه على عظيم حرمة يومه، و ما أوجب اللّه فيه من امامة أمير المؤمنين- عليه السّلام- و الحث على امتثال مراد اللّه سبحانه و رسوله- صلّى اللّه عليه و آله-، و لا يبرح أحد من المأمومين و الامام يخطب، فاذا انقضت الخطبة تصافحوا و تعانقوا و تفرقوا [2]. و لم يصل إلينا حديث نعتمد عليه يتضمّن الجماعة فيها‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 309 ح 957. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة جعفر ح 1 ج 5 ص 201.

[2] الكافي في الفقه: ص 160.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست