responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 351

و قال ابن أبي عقيل [1]: ثمَّ يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا، ثمَّ يقرأ.

و أبو جعفر بن بابويه روى أنّ التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية: ثمَّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرات، ثمَّ تنهض فتقولهنّ خمس عشرة مرة [2].

لنا: رواية بسطام الصحيحة، عن الصادق- عليه السّلام- و إذا سجدت الثانية عشرا، و إذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس و سبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات [3].

و على قول ابن أبي عقيل يكون في الأولى خمس و ستّون، و لأنّه أشهر، و لم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله- رحمه اللّه.

مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في كتاب المقنع:

و روي أنّها بتسليمتين [2]، و هو يشعر أنّه يقول: إنّها بتسليمة واحدة، و المشهور الأوّل.

لنا: أنّها نافلة فلا تزيد على ركعتين ركعتين كغيرها.

احتج بما رواه علي بن رئاب قال: كتبت الى الماضي الأخير أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ركعتين، ثمَّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك الحادث أ يجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه أم لا يحسب ذلك إلّا أن يستأنف الصلاة و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام [3]


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لم نعثر عليه كما ان صاحب مفتاح الكرامة لم يعثر على هذه العبارة (مفتاح الكرامة: ج 3 ص 265).

[3] ق و م [1] : ركعات في مقام.


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 552 قطعة من ح 1533.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 186 قطعة من ح 420. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة جعفر قطعة من ح 3 ج 5 ص 195.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست