اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 351
و قال ابن أبي عقيل [1]: ثمَّ يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و
يقول ذلك عشرا، ثمَّ يقرأ.
و أبو جعفر
بن بابويه روى أنّ التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية: ثمَّ
ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرات، ثمَّ تنهض فتقولهنّ خمس عشرة مرة[2].
لنا: رواية
بسطام الصحيحة، عن الصادق- عليه السّلام- و إذا سجدت الثانية عشرا، و إذا رفعت
رأسك عشرا، فذلك خمس و سبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات[3].
و على قول
ابن أبي عقيل يكون في الأولى خمس و ستّون، و لأنّه أشهر، و لم يصل إلينا حديث يدلّ
على ما قاله- رحمه اللّه.
مسألة: قال أبو جعفر بن
بابويه- رحمه اللّه- في كتاب المقنع:
و روي أنّها
بتسليمتين [2]، و هو يشعر أنّه يقول: إنّها بتسليمة واحدة، و المشهور الأوّل.
لنا: أنّها
نافلة فلا تزيد على ركعتين ركعتين كغيرها.
احتج بما
رواه علي بن رئاب قال: كتبت الى الماضي الأخير أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر
ركعتين، ثمَّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك الحادث أ يجوز له ان
يتمها إذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه أم لا يحسب ذلك إلّا أن يستأنف الصلاة و
يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام [3]