responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 336

إدريس [1]، و أبو الصلاح [2]، و ابن البراج [3]، و سلّار [4] على الأوّل، و ابن أبي عقيل [1]، و ابن حمزة [6] على الثاني، و ابن الجنيد [2] قال بالأوّل أيضا، لأنّ مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، و يجعل التكبير و باقي الذكر متأخرا عنها، و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه أشهر و أظهر عند الأصحاب، و حديث مرة مولى خالد، عن الصادق- عليه السّلام- يشعر به.

مسألة: اختلف الشيخان في كيفية الذكر.

فقال المفيد: يستقبل القبلة و يكبّر اللّه مائة مرة، ثمَّ يلتفت عن يمينه فيسبح اللّه تعالى مائة مرة، ثمَّ عن يساره فيحمد اللّه مائة، ثمَّ يستقبل الناس فيستغفر اللّه تعالى مائة [8] و الشيخ- رحمه اللّه- تابعه في التكبير و التسبيح و قال: يلتفت عن يساره فيهلل اللّه مائة مرة، ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّه مائة مرة [9]، و أبو الصلاح [10]، و سلّار [11]، و ابن البراج [12] على الأوّل، و ابن الجنيد [3]، و ابن أبي عقيل [4]،


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] السرائر: ج 1 ص 326.

[2] الكافي في الفقه: ص 163.

[3] المهذب: ج 1 ص 144.

[4] المراسم: ص 83.

[6] الوسيلة: ص 113.

[8] المقنعة: ص 208.

[9] المبسوط: ج 1 ص 134.

[10] المراسم: ص 163.

[11] المراسم: ص 83.

[12] المهذب: ج 1 ص 144.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست