اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 336
إدريس[1]،
و أبو الصلاح[2]،
و ابن البراج[3]،
و سلّار[4]
على الأوّل، و ابن أبي عقيل [1]، و ابن حمزة[6] على الثاني، و ابن الجنيد [2] قال بالأوّل أيضا، لأنّ
مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، و يجعل التكبير و باقي الذكر متأخرا عنها، و
الأقرب الأوّل.
لنا: انّه
أشهر و أظهر عند الأصحاب، و حديث مرة مولى خالد، عن الصادق- عليه السّلام- يشعر
به.
مسألة: اختلف الشيخان في
كيفية الذكر.
فقال
المفيد: يستقبل القبلة و يكبّر اللّه مائة مرة، ثمَّ يلتفت عن يمينه فيسبح اللّه
تعالى مائة مرة، ثمَّ عن يساره فيحمد اللّه مائة، ثمَّ يستقبل الناس فيستغفر اللّه
تعالى مائة[8] و الشيخ- رحمه اللّه- تابعه في التكبير و التسبيح و قال:
يلتفت عن يساره فيهلل اللّه مائة مرة، ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّه مائة مرة[9]، و أبو الصلاح[10]، و سلّار[11]، و ابن
البراج[12] على الأوّل، و ابن الجنيد [3]، و ابن أبي عقيل [4]،