responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321

الجزع و المصيبة. و قد روى ابن بابويه قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: إذا قبض ولد المؤمن و اللّه أعلم بما قال العبد فيسأل الملائكة: قبضتم ولد فلان المؤمن؟ فيقولون: نعم ربنا، يقول: فما ذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك ربنا و استرجع، فيقول (عز و جل): ابنوا له بيتا في الجنة و سمّوه بيت الحمد [1]، و استحباب التعزية. لا يستلزم استحباب الجلوس لها لتغاير محل الفعلين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز لصاحب الميت أن يتميّز عن غيره

بإرسال طرف العمامة، أو أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ، فأمّا على غيرهما فلا يجوز على حال [2].

و قال ابن إدريس: لم يذهب الى هذا سواه- رحمه اللّه- و الذي يقتضيه أصولنا أنّه لا يجوز اعتقاد ذلك، و فعله سواء كان على الأب أو الأخ [1] أو غيرهما، لأنّ ذلك حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي، و لا دليل عليه فيجب اطراحه لئلّا يكون الفاعل له مبدعا، لأنّه اعتقاد جهل [4]. و الوجه الاستحباب، و به قال ابن حمزة [5].

لنا: انّ تميّزه [2] مراد لتحصيل الثواب لمن عزّاه.

و ما رواه محمد بن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة [7].


[1] م [1] و م [2] : و الأخ.

[2] ن: تميزه.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 177 ح 523.

[2] المبسوط: ج 1 ص 189.

[4] السرائر: ج 1 ص 173.

[5] الوسيلة: ص 67.

[7] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 463 ح 1514. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاختصار ح 8 ج 2 ص 655.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست