اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 321
الجزع و المصيبة. و قد روى ابن بابويه قال: قال رسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله-: إذا قبض ولد المؤمن و اللّه أعلم بما قال العبد فيسأل الملائكة:
قبضتم ولد فلان المؤمن؟ فيقولون: نعم ربنا، يقول: فما ذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك
ربنا و استرجع، فيقول (عز و جل): ابنوا له بيتا في الجنة و سمّوه بيت الحمد[1]، و استحباب التعزية. لا يستلزم استحباب
الجلوس لها لتغاير محل الفعلين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
يجوز لصاحب الميت أن يتميّز عن غيره
بإرسال طرف
العمامة، أو أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ، فأمّا على غيرهما فلا يجوز على حال[2].
و قال ابن
إدريس: لم يذهب الى هذا سواه- رحمه اللّه- و الذي يقتضيه أصولنا أنّه لا يجوز
اعتقاد ذلك، و فعله سواء كان على الأب أو الأخ [1] أو غيرهما، لأنّ ذلك حكم شرعي
يحتاج الى دليل شرعي، و لا دليل عليه فيجب اطراحه لئلّا يكون الفاعل له مبدعا،
لأنّه اعتقاد جهل[4]. و الوجه الاستحباب، و به قال ابن حمزة[5].
و ما رواه
محمد بن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ينبغي
لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة[7].