responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 320

و المرأة يستلزم التحريم في الجميع ضرورة عدم القائل بالفرق، و ان كان للكراهة لزم انتفاؤها فيمن عدا الرجل و المرأة. فامّا ان يثبت التحريم و هو خلاف الإجماع و خلاف المعقول، و امّا ان تثبت الإباحة المحضة الخالية عن المرجوحية، و هو خلاف ما افتى به الجماعة، إذ منهم من يقول: بالتحريم، و منهم من يقول:

بالكراهة في الجميع، فالتخصيص [1] بالكراهة قول ثالث.

لأنا نقول: نختار انّه للكراهة، و لا يلزم منه خرق الإجماع و لا مخالفة الجماعة [2]. لجواز ان تكون الكراهة في طرف الرجل و المرأة آكد و أشد، فلهذا خصصت [3] بالذكر. و الشيخ استدلّ بهذه الرواية على التحريم، و هي قاصرة عن مطلوبة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا [4].

و منع ابن إدريس ذلك و قال: انّه من فروع المخالفين، و لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، و لا وضعه في كتابه، قال: و أيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء اخوانه، و الدعاء لهم، و التسليم عليهم، و استجلاب الثواب لهم في لقائه و عزائه [5]. و الوجه ما قاله الشيخ- رحمه اللّه.

لنا: انّ ذلك منافيا [4] للصبر و الرضا بقضاء اللّه تعالى و ترك [5] إظهار‌


[1] ن: فالتخصص.

[2] م [2] : الإجماع.

[3] ق و م [1] : فخصصت.

[4] في المطبوع و م [1] : مناف.

[5] ق و م [1] : في ترك.


[4] المبسوط: ج 1 ص 189.

[5] السرائر: ج 1 ص 173.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست