اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 307
للرضا- عليه السّلام-: يصلّى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو
جاز لجاز لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-[1].
و في الحسن
عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن انّما هو الدعاء،
قال: قلت: النجاشي لم يصلّ عليه النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: لا، انّما دعا
له[2].
إذا عرفت
هذا، فالحدّ الذي ذكره الشيخان لم نقف فيه على مستند، و لا على التحديد الذي ذكره
غيره، بل قال الشيخ. لمّا ورد الأمر بالصلاة على المدفون و النهي عنها. جمعنا
بينهما، فجعلنا الأمر بذلك في اليوم الذي دفن فيه و النهي لما بعده[3]. و أنت لا
يخفى عليك ضعف هذا التمسك.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا اجتمع الرجل و العبد و الصبي و المرأة فليقدم الصبي أوّلا
، ثمَّ
المرأة، ثمَّ العبد، ثمَّ الرجل، و يقف الإمام عند الرجل[4].
و قال علي
بن بابويه: تقدّم المرأة إلى القبلة، و يجعل المملوك بعدها، و يجعل الغلام بعد
المملوك و الرجل بعد الغلام، و يقف الامام خلف الرجل [1]. و كذا قال ابنه في
المقنع[6].
[1]
لا يوجد لدينا رسالته، و نقله ابنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 170 ذيل الحديث
495.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 201 ح 471. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج
2 ص 795.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 202 ح 473. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص
795.