responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307

للرضا- عليه السّلام-: يصلّى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لجاز لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- [1].

و في الحسن عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن انّما هو الدعاء، قال: قلت: النجاشي لم يصلّ عليه النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: لا، انّما دعا له [2].

إذا عرفت هذا، فالحدّ الذي ذكره الشيخان لم نقف فيه على مستند، و لا على التحديد الذي ذكره غيره، بل قال الشيخ. لمّا ورد الأمر بالصلاة على المدفون و النهي عنها. جمعنا بينهما، فجعلنا الأمر بذلك في اليوم الذي دفن فيه و النهي لما بعده [3]. و أنت لا يخفى عليك ضعف هذا التمسك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع الرجل و العبد و الصبي و المرأة فليقدم الصبي أوّلا

، ثمَّ المرأة، ثمَّ العبد، ثمَّ الرجل، و يقف الإمام عند الرجل [4].

و قال علي بن بابويه: تقدّم المرأة إلى القبلة، و يجعل المملوك بعدها، و يجعل الغلام بعد المملوك و الرجل بعد الغلام، و يقف الامام خلف الرجل [1]. و كذا قال ابنه في المقنع [6].


[1] لا يوجد لدينا رسالته، و نقله ابنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 170 ذيل الحديث 495.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 201 ح 471. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 795.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 202 ح 473. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 795.

[3] الاستبصار: ج 2 ص 483 ذيل الحديث 1871.

[4] النهاية: ص 144.

[6] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 6.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست