responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 306

صلاة صلّى على قبره و إلّا فلا.

لنا: على الحكم الأوّل ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه- عليهم السّلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: صلّوا على المرجوم من أمتي، و على القتال [1] نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة [2]، و هو عام في حق المدفون و غيره، و لأنّ المقتضي للوجوب ثابت، و المانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الوجوب.

امّا الأوّل: فعموم الأمر بالصلاة على الميت، و تحقّق الوجوب على كلّ مكلّف، فلا يخرج عن العهدة بدونه.

و أمّا الثاني: فلأنّ الدفن غير مانع، و لما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن [3].

و عن مالك مولى الجهم، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن [4].

فلو كان الدفن صالحا للمانعية لما صحّ الفعل [2] معه، و لأنّه ميّت لم يصلّ عليه قبل الدفن فيصلّى عليه بعده تحصيلا للمصلحة المتعلّقة بالصلاة. و أمّا الحكم الثاني فلما رواه محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت‌


[1] ق و م [1] : و القتال.

[2] ق و م [1] : القول.


[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 328 ح 1026. وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 814.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 200 ح 466. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 794.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 201 ح 467. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 794.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست