اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 306
صلاة صلّى على قبره و إلّا فلا.
لنا: على
الحكم الأوّل ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه- عليهم السّلام- قال:
قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: صلّوا على المرجوم من أمتي، و على القتال
[1] نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة[2]، و هو عام
في حق المدفون و غيره، و لأنّ المقتضي للوجوب ثابت، و المانع لا يصلح للمانعية، فيثبت
الوجوب.
امّا
الأوّل: فعموم الأمر بالصلاة على الميت، و تحقّق الوجوب على كلّ مكلّف، فلا يخرج
عن العهدة بدونه.
و أمّا
الثاني: فلأنّ الدفن غير مانع، و لما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد
اللّه- عليه السّلام- قال: لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن[3].
و عن مالك
مولى الجهم، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن
فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن[4].
فلو كان
الدفن صالحا للمانعية لما صحّ الفعل [2] معه، و لأنّه ميّت لم يصلّ عليه قبل الدفن
فيصلّى عليه بعده تحصيلا للمصلحة المتعلّقة بالصلاة. و أمّا الحكم الثاني فلما
رواه محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت