اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 293
أحدهما: انّه لا يستحب إلّا في الأولى خاصة، اختاره في النهاية[1] و المبسوط[2]، و به قال المفيد[3]، و السيد المرتضى[4]، و أبو الصلاح[5]، و ابن البراج[6]، و سلّار[7]،
و ابن إدريس[8]،
و ابن حمزة[9].
و في
الاستبصار يرفع يديه في الجميع[10]، و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه
أشهر بين الأصحاب، و ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه
السّلام-، عن علي- عليه السّلام- انّه كان لا يرفع يده[11] في الجنازة
إلّا مرّة واحدة يعني في التكبير[12].
و عن
إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السّلام- قال: كان
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السّلام- يرفع يده[13] في أوّل
التكبير على الجنازة، ثمَّ لا يعود حتى ينصرف[14].