responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293

أحدهما: انّه لا يستحب إلّا في الأولى خاصة، اختاره في النهاية [1] و المبسوط [2]، و به قال المفيد [3]، و السيد المرتضى [4]، و أبو الصلاح [5]، و ابن البراج [6]، و سلّار [7]، و ابن إدريس [8]، و ابن حمزة [9].

و في الاستبصار يرفع يديه في الجميع [10]، و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه أشهر بين الأصحاب، و ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، عن علي- عليه السّلام- انّه كان لا يرفع يده [11] في الجنازة إلّا مرّة واحدة يعني في التكبير [12].

و عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السّلام- قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السّلام- يرفع يده [13] في أوّل التكبير على الجنازة، ثمَّ لا يعود حتى ينصرف [14].


[1] النهاية: ص 145.

[2] المبسوط: ج 1 ص 185.

[3] المقنعة: ص 227- 228.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52.

[5] الكافي في الفقه: ص 157.

[6] المهذب: ج 1 ص 132.

[7] المراسم: ص 79.

[8] السرائر: ج 1 ص 356.

[9] الوسيلة: ص 120.

[10] الاستبصار: ج 1 ص 478 ح 1850 و 1851 و 1852.

[11] في المطبوع و م [2] : يديه.

[12] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 443. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 786.

[13] في المطبوع و م [2] : يديه.

[14] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 444. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 786.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست