responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292

و قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصلّيها و هو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول و الموقوف [1]، و هو أجود.

لنا: أنّها صلاة واجبة فلا يجري على ظهر الدابة مع التمكّن لما تقدّم في الفرائض.

احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كنت الى الرضا- عليه السّلام- إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه [2].

و الجواب: وقع عاما فلا يتخصّص بالسؤال، لأنّه كالسبب.

و الجواب: المنع من عموميّة الجواب، فإنّه وقع عن سؤال خاص فلا يتعدّاه، و فارق السبب حيث كان اللفظ عامّا فلا يخصّه السبب.

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات و دفنهم

و فيه مطلبان:

الأوّل في الصلاة على الميت

مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات [1] الخمس للشيخ قولان:


[1] م [1] و م [2] و ن: في التكبيرات


[1] النهاية: ص 138.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 291 ح 878. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1 ج 5 ص 157.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست