اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 287
كلّ حال و ان كان في أوّل الوقت، و هو الأحوط[1]. و في الجمل: خمس صلوات، تصلّى في كلّ وقت ما لم يتضيّق
وقت فريضة حاضرة، و عدّ صلاة الكسوف[2].
و قال ابن
الجنيد [1]: لو حضرت صلاة كسوف [2] و غيرها بدأ بما يخشى فوته و ضرره.
و قال السيد
المرتضى- رحمه اللّه-: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلّا أن يخشى فوت صلاة فريضة
حاضر وقتها فيبدأ بتلك الصلاة ثمَّ يعود إلى صلاة الكسوف[5]، و مثله
قال ابن ابي عقيل [3].
و قال ابنا
بابويه: و لا يصلّيها في وقت فريضة حتى يصلّي الفريضة [4]، و في كتاب من لا يحضره
الفقيه: لا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلي الفريضة[8].
لنا: على
التخيير مع اتساع الوقتين أنّهما فرضان اجتمعا، و وقتهما متسع فيتخير المكلّف
بينهما، إذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين: امّا تضيّق وقت ما فرض اتساع وقته، أو
كون ترك العبادة الواجبة أولى من فعلها.
بيان
الملازمة: أنّ المتعيّن فعلها ان كان لضيق وقتها لزم الأمر الأوّل،