responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287

كلّ حال و ان كان في أوّل الوقت، و هو الأحوط [1]. و في الجمل: خمس صلوات، تصلّى في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة، و عدّ صلاة الكسوف [2].

و قال ابن الجنيد [1]: لو حضرت صلاة كسوف [2] و غيرها بدأ بما يخشى فوته و ضرره.

و قال السيد المرتضى- رحمه اللّه-: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلّا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك الصلاة ثمَّ يعود إلى صلاة الكسوف [5]، و مثله قال ابن ابي عقيل [3].

و قال ابنا بابويه: و لا يصلّيها في وقت فريضة حتى يصلّي الفريضة [4]، و في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلي الفريضة [8].

لنا: على التخيير مع اتساع الوقتين أنّهما فرضان اجتمعا، و وقتهما متسع فيتخير المكلّف بينهما، إذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين: امّا تضيّق وقت ما فرض اتساع وقته، أو كون ترك العبادة الواجبة أولى من فعلها.

بيان الملازمة: أنّ المتعيّن فعلها ان كان لضيق وقتها لزم الأمر الأوّل،


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] في المطبوع و م [2] : الكسوف.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12 و لم نعثر على قول علي بن بابويه.


[1] المبسوط: ج 1 ص 172.

[2] الجمل و العقود: ص 60.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 45.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 550 ذيل الحديث 1531.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست