اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 286
و الجواب: الحديث الثاني يدلّ على نفي الوجوب، فيبقى الأوّل معارضا
له لو حملناه على الوجوب، و التعارض على خلاف الأصل فوجب حمله على المجاز.
لا يقال:
إنّه على خلاف الأصل أيضا.
لأنّا نقول:
سلّمناه، لكنه أولى، إذ معه يحصل العمل بالخبرين بخلاف الأوّل: و المراد من
التوصّل الى ردّ النور قد حصل و هو فعل الصلاة.
احتج ابن
إدريس بعدم الدليل على الوجوب و الاستحباب[1].
و الجواب:
قد بيّنا الدليل و عمل الأصحاب.
مسألة: لو دخل وقت فريضة و
حصل السبب دفعة
فان تضيّق
وقت إحداهما تعينت للأداء، ثمَّ يصلّي بعدها ما اتسع وقتها، و ان تضيّقا تعينت
الحاضرة، ثمَّ ان كان قد فرّط في الكسوف بأن أخّر الصلاة مع تمكّنه وجب القضاء و
الّا فلا، و لو اتساعا فالأفضل الابتداء بالحاضرة، و يجوز الابتداء بالكسوف.
و قال الشيخ
في النهاية ان كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة بدأ بالفريضة، ثمَّ يصلّيها على
أثرها و أطلق[2]، و كذا قال ابن البرّاج[3]، و ابن
حمزة[4].
و قال في
المبسوط: متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف
ثمَّ صلاة الفرض [1] فان تضيّق الوقت بدأ بصلاة الفرض، ثمَّ قضى صلاة الكسوف. و قد
روي أنّه يبدأ بالفريضة على
[1]
م
[1] و ق: صلى الفريضة.[1]
السرائر: ج 1 ص 324.