responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286

و الجواب: الحديث الثاني يدلّ على نفي الوجوب، فيبقى الأوّل معارضا له لو حملناه على الوجوب، و التعارض على خلاف الأصل فوجب حمله على المجاز.

لا يقال: إنّه على خلاف الأصل أيضا.

لأنّا نقول: سلّمناه، لكنه أولى، إذ معه يحصل العمل بالخبرين بخلاف الأوّل: و المراد من التوصّل الى ردّ النور قد حصل و هو فعل الصلاة.

احتج ابن إدريس بعدم الدليل على الوجوب و الاستحباب [1].

و الجواب: قد بيّنا الدليل و عمل الأصحاب.

مسألة: لو دخل وقت فريضة و حصل السبب دفعة

فان تضيّق وقت إحداهما تعينت للأداء، ثمَّ يصلّي بعدها ما اتسع وقتها، و ان تضيّقا تعينت الحاضرة، ثمَّ ان كان قد فرّط في الكسوف بأن أخّر الصلاة مع تمكّنه وجب القضاء و الّا فلا، و لو اتساعا فالأفضل الابتداء بالحاضرة، و يجوز الابتداء بالكسوف.

و قال الشيخ في النهاية ان كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة بدأ بالفريضة، ثمَّ يصلّيها على أثرها و أطلق [2]، و كذا قال ابن البرّاج [3]، و ابن حمزة [4].

و قال في المبسوط: متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ثمَّ صلاة الفرض [1] فان تضيّق الوقت بدأ بصلاة الفرض، ثمَّ قضى صلاة الكسوف. و قد روي أنّه يبدأ بالفريضة على‌


[1] م [1] و ق: صلى الفريضة.


[1] السرائر: ج 1 ص 324.

[2] النهاية: ص 137.

[3] المهذب: ج 1 ص 125.

[4] الوسيلة: ص 112.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست