اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 283
الغسل، و ان كان قد احترق بعضه كان عليه القضاء دون الغسل، و ان كان
ناسيا و كان قد احترق الجميع كان عليه القضاء، و ان لم يكن احترق الجميع لم يكن
عليه شيء، و إذا فاتته و لم يكن علم فليصلّها إذا علم ذلك[1]، و هو كقول الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: إلّا أنّه
أوجب الصلاة مع الجهل.
و قال ابن
إدريس يجب القضاء مع الترك نسيانا و ان احترق بعض القرص[2]، كما
اختاره المفيد.
و الأقرب
عندي: أن الترك إن كان عمدا أو نسيانا في الكسوف و غيره وجب قضاؤه أجمع، سواء
احترق الجميع أو البعض في الكسوف، و سواء الزلزلة و الآيات و غيرها، و ان كان جهلا
وجب القضاء مع احتراق الجميع في الكسوف خاصّة دون غيره، فهاهنا أحكام ثلاثة:
الأوّل:
وجوب قضاء الجميع مع العمد و النسيان في الكسوف و غيره، لأنّه مخاطب بفريضة و قد
أهملها فوجب قضاؤها لقول الباقر- عليه السّلام- و قد سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو
نسي صلاة أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها[3]. و لأنّه
مكلّف فلا يخرج عن العهدة إلّا بفعل ما كلّف به و قد خرج الوقت فوجب القضاء.
الثاني: عدم
وجوب القضاء مع الجهل و عدم احتراق جميع القرص، لأنّ القضاء تابع لوجوب الأداء، و
المتبوع منتف فينتفي التابع. أمّا المتبوعية فظاهرة، و أمّا انتفاء المتبوع فلأنّه
لو كان مكلّفا لزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل بالإجماع فينتفي المقدّم.