responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283

الغسل، و ان كان قد احترق بعضه كان عليه القضاء دون الغسل، و ان كان ناسيا و كان قد احترق الجميع كان عليه القضاء، و ان لم يكن احترق الجميع لم يكن عليه شي‌ء، و إذا فاتته و لم يكن علم فليصلّها إذا علم ذلك [1]، و هو كقول الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: إلّا أنّه أوجب الصلاة مع الجهل.

و قال ابن إدريس يجب القضاء مع الترك نسيانا و ان احترق بعض القرص [2]، كما اختاره المفيد.

و الأقرب عندي: أن الترك إن كان عمدا أو نسيانا في الكسوف و غيره وجب قضاؤه أجمع، سواء احترق الجميع أو البعض في الكسوف، و سواء الزلزلة و الآيات و غيرها، و ان كان جهلا وجب القضاء مع احتراق الجميع في الكسوف خاصّة دون غيره، فهاهنا أحكام ثلاثة:

الأوّل: وجوب قضاء الجميع مع العمد و النسيان في الكسوف و غيره، لأنّه مخاطب بفريضة و قد أهملها فوجب قضاؤها لقول الباقر- عليه السّلام- و قد سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها [3]. و لأنّه مكلّف فلا يخرج عن العهدة إلّا بفعل ما كلّف به و قد خرج الوقت فوجب القضاء.

الثاني: عدم وجوب القضاء مع الجهل و عدم احتراق جميع القرص، لأنّ القضاء تابع لوجوب الأداء، و المتبوع منتف فينتفي التابع. أمّا المتبوعية فظاهرة، و أمّا انتفاء المتبوع فلأنّه لو كان مكلّفا لزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل بالإجماع فينتفي المقدّم.


[1] المهذب: ج 1 ص 124.

[2] السرائر: ج 1 ص 321.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 266 ح 1059. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 206.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست