اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 282
منه إذا احترق بعضه.
و قال الشيخ
في النهاية: إذا ترك الصلاة متعمّدا عند انكشاف الشمس أو انخساف القمر و كانا قد
احترقا بأجمعهما وجب عليه القضاء مع الغسل، و ان تركها ناسيا و الحال ما وصفناه
كان عليه القضاء بلا غسل، و ان كان قد احترق بعض الشمس أو القمر و ترك الصلاة
متعمّدا كان عليه القضاء بلا غسل، و ان تركها ناسيا لم يكن عليه شيء[1]، و كذا في
المبسوط[2]، و هو اختيار ابن حمزة[3].
و قال في
الخلاف: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد احترق القرص كلّه و
تركها متعمّدا كان عليه الغسل و قضاء الصلاة[4].
و قال أبو
الصلاح: و ان لم يعلمه حتى تجلّي القرص فعليه القضاء حسب، فان علم ففرّط في الصلاة
فهو مأزور و تلزمه التوبة و القضاء، و ان كان الكسوف و الخسوف احتراقا فعليه مع
التوبة الغسل كفارة لمعصيته[5].
و قال
سلّار: و ان أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع وجوب الإعادة الغسل[6]. و لم
يتعرّض للتقدير الآخر و هو عدم العموم.
و قال ابن
البرّاج: صلاة الكسوف و خسوف القمر، و الزلازل، و الرياح السود و الظلمة، و الآيات
العظيمة واحدة واجبة لا يجوز تركها، فان تركها متعمّدا و كان قد احترق قرص الشمس
أو القمر [1] كلّه كان عليه القضاء مع