responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282

منه إذا احترق بعضه.

و قال الشيخ في النهاية: إذا ترك الصلاة متعمّدا عند انكشاف الشمس أو انخساف القمر و كانا قد احترقا بأجمعهما وجب عليه القضاء مع الغسل، و ان تركها ناسيا و الحال ما وصفناه كان عليه القضاء بلا غسل، و ان كان قد احترق بعض الشمس أو القمر و ترك الصلاة متعمّدا كان عليه القضاء بلا غسل، و ان تركها ناسيا لم يكن عليه شي‌ء [1]، و كذا في المبسوط [2]، و هو اختيار ابن حمزة [3].

و قال في الخلاف: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد احترق القرص كلّه و تركها متعمّدا كان عليه الغسل و قضاء الصلاة [4].

و قال أبو الصلاح: و ان لم يعلمه حتى تجلّي القرص فعليه القضاء حسب، فان علم ففرّط في الصلاة فهو مأزور و تلزمه التوبة و القضاء، و ان كان الكسوف و الخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته [5].

و قال سلّار: و ان أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع وجوب الإعادة الغسل [6]. و لم يتعرّض للتقدير الآخر و هو عدم العموم.

و قال ابن البرّاج: صلاة الكسوف و خسوف القمر، و الزلازل، و الرياح السود و الظلمة، و الآيات العظيمة واحدة واجبة لا يجوز تركها، فان تركها متعمّدا و كان قد احترق قرص الشمس أو القمر [1] كلّه كان عليه القضاء مع‌


[1] م [2] و ن: و القمر.


[1] النهاية: ص 136.

[2] المبسوط: ج 1 ص 172.

[3] الوسيلة: ص 112.

[4] الخلاف: ج 1 ص 678 المسألة 452.

[5] الكافي في الفقه: ص 156.

[6] المراسم: ص 81.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست