responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 280

لأنّا نقول: قوله- عليه السّلام-: صلّاها في كسوف الشمس يقتضي إيقاع تلك الصلاة مع جميع اعتباراتها و جهاتها و الوجوه التي تقع عليها، فلو كانت مستحبة هناك لأوقعها في الكسوف كذلك، و هو خلاف الإجماع فتعين تعميم الوجوب.

احتج المانعون من الوجوب بأنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- صلّى الكسوف، و لم ينقل أنّه صلّى غيره. و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

و الجواب: عدم الصلاة ممنوع. سلّمنا، لكنّه لا يدلّ على عدم الوجوب، لأنّها ذات سبب فجاز أن لا يكون السبب واقعا، و الأصالة يصار الى خلافها لدليل و قد بيّناه.

مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه- في الانتصار:

و ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس و القمر و يذهبون الى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها [1].

و قال في الجمل: من فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاؤها ان كان القرص انكسف كلّه، فان كان بعضه لم يجب القضاء. و قد روي وجوب ذلك على كلّ حال، و انّ من تعمّد ترك هذه الصلاة مع عموم كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل [2].

و قال في المسائل المصرية الثالثة [1]: و تقضى إذا فاتت بشرط أن يكون قرص المنكسف احترق كلّه، و لا قضاء مع احتراق بعضه.

فأطلق في الانتصار وجوب القضاء سواء وقع الترك عمدا أو سهوا أو‌


[1] الموجود لدينا من المسألة السادسة.


[1] الانتصار: ص 58.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست