اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 279
القمر، و الزلازل، و الرياح السود المظلمة[1]. و ابن البراج قال: تجب لكسوف الشمس و القمر، و الزلازل،
و الرياح السود المظلمة، و الآيات العظيمة [1]، و هو مقارب لاختيار الشيخ، و ابن
إدريس قال بذلك أيضا[3].
و الأقرب عندي:
وجوب الصلاة
للكسوفين، و الرياح المظلمة، و الزلازل، و جميع الأخاويف.
لنا: انّ
المقتضي للوجوب في الكسوفين موجود في باقي الأخاويف، و هو كونه آية خارقة للعادة
فيثبت الوجوب، و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر-
عليه السّلام-: هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال: كلّ أخاويف
السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن[4]. و الأمر
يقتضي الوجوب.
و في الصحيح
عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما، و منهم من رواه عن أحدهما- عليهما السّلام-
انّ صلاة كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الرجفة، و الزلزلة عشر ركعات، و أربع سجدات
صلّاها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و الناس خلفه في كسوف الشمس[5].
لا يقال: لا
دلالة في هذا الحديث، فانّ مقتضاه اضافة الصلاة الى هذه الآيات و نحن نقول بموجبة،
لأنّها مستحبة عندها، و الإضافة كما تصحّ مع الوجوب فكذا مع الاستحباب، كما يقال:
صلاة الغدير و الاستسقاء.
[1]
المهذب: ج 1 ص 124. و فيه: و خسوف القمر.[1]
الوسيلة: ص 112.