responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28

قدمناه [1].

و هذا يدل على أنّ وقت المضطر عنده ثلث الليل.

و قال ابن حمزة: كقوله في المبسوط [2].

و قال ابن أبي عقيل [1]: أوّل وقت العشاء [2] الآخرة: مغيب الشفق، و الشفق: الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير، و قد روي إلى نصف الليل.

و قال ابن البرّاج [5]، كقول المفيد- رحمه اللّه.

و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا: أنّ آخره للمضطر طلوع الفجر [6].

لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [7]، و قد بيّنا أن غسق الليل انتصافه، و ما تقدّم من الأحاديث، و ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال: سول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لو لا انّني أخاف أنّ أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل، فاذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه [8].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق و ن: عشاء.


[1] النهاية: ص 59.

[2] الوسيلة: ص 83.

[5] المهذب: ج 1 ص 69.

[6] المبسوط: ج 1 ص 75.

[7] الاسراء: 78.

[8] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 261- 262 ح 1041. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 135 و ح 2 ص 146.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست