اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 27
و عدم دليل الإجماع قبل الشفق و ثبوته بعده لا يدلّ على مطلوبه، فإنّ
عدم دليل معيّن لا يقتضي عدم الحكم و قد ذكرناه، و لا نسلّم عدم الانضباط بقدر
الواجب من الصلاة.
مسألة: آخر وقت العشاء
الآخرة نصف الليل
، و هو
اختيار السيد المرتضى[1]، و ابن الجنيد [1]، و سلّار[3]، و ابن
زهرة[4]، و ابن إدريس[5].
و قال
المفيد: آخره ثلث الليل[6]، و هو قول الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية[7]، و الجمل[8]، و الخلاف[9]، و
الاقتصاد[10].
و قال في
المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، و للمضطر نصف الليل[11].
و جعل في
الخلاف[12]، و الاقتصاد[13]، و الجمل[14]، نصف الليل
رواية.
و في
النهاية: آخره ثلث الليل، و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر، و قد رويت
رواية أنّ آخر وقت العشاء الآخرة ممتدّ إلى نصف الليل، و الأحوط ما
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
المسائل الميافارقات (رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى): ص 274.