responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27

و عدم دليل الإجماع قبل الشفق و ثبوته بعده لا يدلّ على مطلوبه، فإنّ عدم دليل معيّن لا يقتضي عدم الحكم و قد ذكرناه، و لا نسلّم عدم الانضباط بقدر الواجب من الصلاة.

مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل

، و هو اختيار السيد المرتضى [1]، و ابن الجنيد [1]، و سلّار [3]، و ابن زهرة [4]، و ابن إدريس [5].

و قال المفيد: آخره ثلث الليل [6]، و هو قول الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية [7]، و الجمل [8]، و الخلاف [9]، و الاقتصاد [10].

و قال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، و للمضطر نصف الليل [11].

و جعل في الخلاف [12]، و الاقتصاد [13]، و الجمل [14]، نصف الليل رواية.

و في النهاية: آخره ثلث الليل، و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر، و قد رويت رواية أنّ آخر وقت العشاء الآخرة ممتدّ إلى نصف الليل، و الأحوط ما‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] المسائل الميافارقات (رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى): ص 274.

[3] المراسم: ص 62.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

[5] السرائر: ج 1 ص 195.

[6] المقنعة: ص 93.

[7] النهاية: ص 59.

[8] الجمل و العقود: ص 59.

[9] الخلاف: ج 1 ص 265 ذيل المسألة 8.

[10] الاقتصاد: ص 256.

[11] المبسوط: ج 1 ص 75.

[12] الخلاف: ج 1 ص 265. المسألة 8.

[13] الاقتصاد: ص 256.

[14] الجمل و العقود: ص 59.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست