responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275

مسألة: المشهور أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات

أوّلها المغرب ليلة الفطر و آخرها العيد.

و قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد [1].

لنا: الأصل براءة الذمّة، و عمل أكثر الأصحاب، و ما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام- لي: امّا أنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون، قال: قلت: و أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر، و صلاة العيد [2].

مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل

، و لا في غير أعقاب الصلوات [3].

و قال ابن الجنيد [2]: إنّه عقيب الفرائض واجب، و عقيب النوافل مستحب.

لنا: انّها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع [3]، و لم يثبت عقيب النوافل.

احتج بأنّه تكبير مستحب، و ذكر مندوب اليه فيكون مشروعا.

و الجواب: مسلّم أنّ التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إمّا من حيثية أنّه تكبير عيد فنمنع مشروعيته.

مسألة: و في كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيّام التشريق

عقيب‌


[1] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13 و فيه: عشر ركعات.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] م [2] : الشرع.


[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 311. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122.

[3] المبسوط: ج 1 ص 169.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست