اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 274
التكبير في العيدين أمّا الأضحى فبالتصريح، و أمّا الفطر فبالفحوى.
ثمَّ قال في استدلاله: و هو يدلّ على أنّ التكبير أيضا واجب في الفطر[1]، فنصّ عليه، و هو اختيار ابن الجنيد
[1]، و الشيخ ذهب الى الاستحباب[3]، و هو قول ابن إدريس[4]، و هو الحقّ.
لنا: أصالة
براءة الذمّة، و ما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام- لي:
امّا أنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون[5]. و إذا ثبت
الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق.
احتج السيد
المرتضى بالاحتياط، و بالإجماع، و بقوله تعالى «وَ
لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا
هَدٰاكُمْ» و الأمر للوجوب[6].
و الجواب:
انّ الاحتياط معارض بالبراءة، و لأنّ الاحتياط في الفعل أو في اعتقاد وجوبه الأوّل
مسلّم، و لا يدلّ على الوجوب. و الثاني ممنوع، فانّ اعتقاد الشيء على خلاف وجهه
قبيح، و الإجماع على الفعل امّا على وجوبه فلا و الأمر نمنع كونه للوجوب في صورة
النزاع.
قال ابن
الجنيد [2]: و في إلزام [3] المسافر به دليل على وجوبه، و نحن نمنع المقدّمتين.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 315 بالمعنى و إيضاح ترددات
الشرائع: ج 1 ص 43.