responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274

التكبير في العيدين أمّا الأضحى فبالتصريح، و أمّا الفطر فبالفحوى. ثمَّ قال في استدلاله: و هو يدلّ على أنّ التكبير أيضا واجب في الفطر [1]، فنصّ عليه، و هو اختيار ابن الجنيد [1]، و الشيخ ذهب الى الاستحباب [3]، و هو قول ابن إدريس [4]، و هو الحقّ.

لنا: أصالة براءة الذمّة، و ما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام- لي: امّا أنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون [5]. و إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق.

احتج السيد المرتضى بالاحتياط، و بالإجماع، و بقوله تعالى «وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» و الأمر للوجوب [6].

و الجواب: انّ الاحتياط معارض بالبراءة، و لأنّ الاحتياط في الفعل أو في اعتقاد وجوبه الأوّل مسلّم، و لا يدلّ على الوجوب. و الثاني ممنوع، فانّ اعتقاد الشي‌ء على خلاف وجهه قبيح، و الإجماع على الفعل امّا على وجوبه فلا و الأمر نمنع كونه للوجوب في صورة النزاع.

قال ابن الجنيد [2]: و في إلزام [3] المسافر به دليل على وجوبه، و نحن نمنع المقدّمتين.


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 315 بالمعنى و إيضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 43.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] م [2] : التزام.


[1] الانتصار: ص 58.

[3] المبسوط: ج 1 ص 169.

[4] السرائر: ج 1 ص 319.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 311، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122.

[6] الانتصار: ص 58.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست