اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 261
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الحلبي في الصحيح أنّه سأل أبا عبد
اللّه- عليه السّلام- عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: اجتمعا في
زمان علي- عليه السّلام- فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، و من قعد فلا يضرّه،
و ليصلّ الظهر، و خطب- عليه السّلام- خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة[1].
و روى الشيخ
عن سلمة عن الصادق- عليه السّلام- قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين- عليه
السّلام- فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يجمع معنا
فليفعل، و من لم يفعل فانّ له رخصة[2]. و لأنّ فيه حرجا و
ضررا بالعود و زيادة تكليف، فيكون ساقطا عملا بالأصل.
احتج ابن
الجنيد [1] بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه- عليهما السّلام- أنّ علي بن
أبي طالب- عليه السّلام- كان يقول- إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنّه
ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى-: إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا
أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له[4]. و لأنّ
المشقة فيه أكثر.
و الجواب:
الحديث لا يمنع من مساواة الأدنى للأقصى، و المشقّة غير منضبطة فالمعتبر المطلق
الموجود في الأدنى.
احتج أبو
الصلاح و ابن البرّاج بأنّ الأصل وجوب الصلاتين و العموم يدلّ
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 509- 510 ح 1473 وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة
العيد ح 1 ج 5 ص 115.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 137 ح 306. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 116.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 137 ح 304. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 116.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 261