responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261

لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الحلبي في الصحيح أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: اجتمعا في زمان علي- عليه السّلام- فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، و من قعد فلا يضرّه، و ليصلّ الظهر، و خطب- عليه السّلام- خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة [1].

و روى الشيخ عن سلمة عن الصادق- عليه السّلام- قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين- عليه السّلام- فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، و من لم يفعل فانّ له رخصة [2]. و لأنّ فيه حرجا و ضررا بالعود و زيادة تكليف، فيكون ساقطا عملا بالأصل.

احتج ابن الجنيد [1] بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه- عليهما السّلام- أنّ علي بن أبي طالب- عليه السّلام- كان يقول- إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى-: إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له [4]. و لأنّ المشقة فيه أكثر.

و الجواب: الحديث لا يمنع من مساواة الأدنى للأقصى، و المشقّة غير منضبطة فالمعتبر المطلق الموجود في الأدنى.

احتج أبو الصلاح و ابن البرّاج بأنّ الأصل وجوب الصلاتين و العموم يدلّ‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 509- 510 ح 1473 وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 115.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 137 ح 306. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 116.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 137 ح 304. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 116.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست