responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 260

لنا: الأصل براءة الذمّة و النقل مختلف الكيفيّة، فلا يتعيّن فيه شي‌ء.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال سألته عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: ما شئت من الكلام الحسن [1].

مسألة: قال الشيخان: إذا اجتمع عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و عدمه

[2]، و رواه ابن بابويه في كتابه [3]، و اختاره ابن إدريس [4].

و قال ابن الجنيد: إذا اجتمع عيد و جمعة اذّن الامام للناس في خطبة العيد الأولى، بأن يصلّي بهم الصلاتين، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل، و استحب له حضورها ان لم يكن في ذلك ضرر عليه و لا على غيره [1]، و هو يشعر باختصاص الترخّص بمن نأى عن البلد.

و قال أبو الصلاح: و قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد و جمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور أيّهما شاء، و الظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك [6].

و قال ابن البرّاج: و قد ذكر أنّه إذا اتّفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلّى صلاة العيد مخيرا بين حضور الجمعة و بين ان لا يحضرها، و الظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين [7]. و الأقرب الأول.


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه إيضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 45.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 288 ح 863. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 131.

[2] المقنعة: ص 201. المبسوط: ج 1 ص 170. النهاية: ص 134. الخلاف: ج 1 ص 673 المسألة 448.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 509- 510 ح 1473.

[4] السرائر: ج 1 ص 301.

[6] الكافي في الفقه: ص 155.

[7] المهذب: ج 1 ص 123.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست