اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 260
لنا: الأصل براءة الذمّة و النقل مختلف الكيفيّة، فلا يتعيّن فيه شيء.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال سألته عن الكلام الذي
يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: ما شئت من الكلام الحسن[1].
مسألة: قال الشيخان: إذا
اجتمع عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و عدمه
[2]، و رواه
ابن بابويه في كتابه[3]، و اختاره ابن إدريس[4].
و قال ابن
الجنيد: إذا اجتمع عيد و جمعة اذّن الامام للناس في خطبة العيد الأولى، بأن يصلّي
بهم الصلاتين، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل، و استحب له حضورها
ان لم يكن في ذلك ضرر عليه و لا على غيره [1]، و هو يشعر باختصاص الترخّص بمن نأى
عن البلد.
و قال أبو
الصلاح: و قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد و جمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور أيّهما
شاء، و الظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك[6].
و قال ابن
البرّاج: و قد ذكر أنّه إذا اتّفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلّى صلاة
العيد مخيرا بين حضور الجمعة و بين ان لا يحضرها، و الظاهر هو وجوب حضور هاتين
الصلاتين[7]. و الأقرب الأول.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه إيضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 45.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 288 ح 863. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5
ص 131.
[2]
المقنعة: ص 201. المبسوط: ج 1 ص 170. النهاية: ص 134. الخلاف: ج 1 ص 673 المسألة
448.