responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236

و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، و في أصحابنا من قال: ينعقد البيع و ان كان محرّما و يملك به ما يملكه بالعقد الصحيح [1]، و في الخلاف أنّه لا يصحّ، و جزم بذلك [2]، و به قال ابن الجنيد [1]. و الأقرب عندي ما نقله الشيخ- رحمه اللّه تعالى- عن بعض الأصحاب من صحّة البيع.

لنا: انّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا.

لا يقال: المقدمتان ممنوعتان. أمّا الأولى: فللمنع من كون البيع صدر من أهله، إذ الشرع نهى هذا البائع عن مباشرة البيع فلم يبق من أهله. و أمّا الثانية: فإنّما يكون صحيحا على تقدير صدوره من أهله لو لم يكن منهيّا عنه، أمّا مع النهي فلا.

لأنّا نقول: عنينا بصدوره من أهله صدوره من بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، و لا شكّ في كون البائع كذلك. و أمّا المقدّمة الثانية: فظاهرة لقوله تعالى:

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [4]، و لأنّ العقد سبب لنقل الملك إلى المشتري بالإجماع، فكذا هنا لوجود المقتضي.

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في الخلاف بأنّه منهي عنه و النهي يدلّ على الفساد [5]. و أمّا الصغرى [2]: فللآية، و أمّا الكبرى: فلأنّ المنهي عنه ليس مطلوبا للشارع لاستحالة كون الشي‌ء مأمورا به منهيّا عنه فيكون فاسدا.

و الجواب: المنع من الكبرى، إذ المراد من الفساد هنا عدم ترتّب أحكام‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق و ن: و أمّا المقدّمة الصغرى.


[1] المبسوط: ج 1 ص 150.

[2] الخلاف: ج 1 ص 631 المسألة 404.

[4] المائدة: 1.

[5] الخلاف: ج 1 ص 631 المسألة 404.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست