اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 236
و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، و في أصحابنا من قال: ينعقد البيع
و ان كان محرّما و يملك به ما يملكه بالعقد الصحيح[1]، و في الخلاف أنّه لا يصحّ، و جزم بذلك[2]، و به قال ابن الجنيد [1]. و الأقرب
عندي ما نقله الشيخ- رحمه اللّه تعالى- عن بعض الأصحاب من صحّة البيع.
لنا: انّه
بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا.
لا يقال:
المقدمتان ممنوعتان. أمّا الأولى: فللمنع من كون البيع صدر من أهله، إذ الشرع نهى
هذا البائع عن مباشرة البيع فلم يبق من أهله. و أمّا الثانية: فإنّما يكون صحيحا
على تقدير صدوره من أهله لو لم يكن منهيّا عنه، أمّا مع النهي فلا.
لأنّا نقول:
عنينا بصدوره من أهله صدوره من بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، و لا شكّ في كون
البائع كذلك. و أمّا المقدّمة الثانية: فظاهرة لقوله تعالى:
«أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[4]، و لأنّ العقد سبب لنقل الملك إلى المشتري بالإجماع،
فكذا هنا لوجود المقتضي.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- في الخلاف بأنّه منهي عنه و النهي يدلّ على الفساد[5]. و أمّا
الصغرى [2]: فللآية، و أمّا الكبرى: فلأنّ المنهي عنه ليس مطلوبا للشارع لاستحالة
كون الشيء مأمورا به منهيّا عنه فيكون فاسدا.
و الجواب:
المنع من الكبرى، إذ المراد من الفساد هنا عدم ترتّب أحكام