responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235

احتج ابن الجنيد بعموم الأمر.

و الجواب: المنع لخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قام من موضعه لحاجة

، ثمَّ عاد كان أحقّ بمكانه من غيره [1]. و الوجه عندي خلافه.

لنا: أنّ المقتضي للأولوية و هو الجلوس، و شغل المكان به قد زال فيزول الحكم.

احتج بأنّه كان أولى، فتثبت له الأولويّة عملا باستصحاب الواقع.

و الجواب: انّ الأولويّة تثبت لمعنى و قد زال.

مسألة: قال في المبسوط: لو كان بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال و اتفقتا بطلتا

، و لو سبقت إحداهما فهي صحيحة و الأخرى باطلة، فان لم يعلم أيّهما سبق أو علم أنّ إحداهما سابقة غير أنّه لا يعلم عينها، أو عرف [1] عينها ثمَّ نسيت بطلت- في الأحوال الثلاث- الصلاتان معا، و كان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت [3]. و الوجه عندي خلافه و إيجاب الظهر عليهما.

لنا: أنّه موضع أقيم فيه جمعة صحيحة فلا تنعقد فيه اخرى.

احتج الشيخ بأنّها غير معتبرة في نظر الشرع، فكان وجودها كالعدم.

و الجواب: المنع.

مسألة: لو أوقع من تجب عليه الجمعة البيع وقت النداء فعل محرّما

إجماعا، و في انعقاد البيع قولان.

قال في المبسوط: الظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع، لأنّه منهي عنه‌


[1] م [2] : علم.


[1] المبسوط: ج 1 ص 147.

[3] المبسوط: ج 1 ص 149.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست