اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 235
احتج ابن الجنيد بعموم الأمر.
و الجواب:
المنع لخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو قام من موضعه لحاجة
، ثمَّ عاد
كان أحقّ بمكانه من غيره[1]. و الوجه عندي خلافه.
لنا: أنّ
المقتضي للأولوية و هو الجلوس، و شغل المكان به قد زال فيزول الحكم.
احتج بأنّه
كان أولى، فتثبت له الأولويّة عملا باستصحاب الواقع.
و الجواب:
انّ الأولويّة تثبت لمعنى و قد زال.
مسألة: قال في المبسوط: لو
كان بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال و اتفقتا بطلتا
، و لو سبقت
إحداهما فهي صحيحة و الأخرى باطلة، فان لم يعلم أيّهما سبق أو علم أنّ إحداهما
سابقة غير أنّه لا يعلم عينها، أو عرف [1] عينها ثمَّ نسيت بطلت- في الأحوال
الثلاث- الصلاتان معا، و كان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت[3]. و الوجه
عندي خلافه و إيجاب الظهر عليهما.
لنا: أنّه
موضع أقيم فيه جمعة صحيحة فلا تنعقد فيه اخرى.
احتج الشيخ
بأنّها غير معتبرة في نظر الشرع، فكان وجودها كالعدم.
و الجواب:
المنع.
مسألة: لو أوقع من تجب عليه
الجمعة البيع وقت النداء فعل محرّما
إجماعا، و
في انعقاد البيع قولان.
قال في
المبسوط: الظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع، لأنّه منهي عنه