اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 232
و الاذن غير معلوم، و الواجب عصمة مال الغير عن التصرف فيحكم ظاهرا
بمنعه من الحضور، فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف عن القبيح و
هو التصرّف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا. و أمّا المقدّمة الثانية: فظاهرة.
و الجواب عن
احتجاج الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: أنّ: الاعتبار بالعدد المطلوب شرعا لا الممنوع
منه.
مسألة: للشيخ قولان في
انعقاد الجمعة بالمسافر
، فصار إليه
في الخلاف[1]، و منعه في المبسوط[2]، و قال ابن
إدريس بالأوّل[3]، و ابن حمزة بالثاني[4]، و هو
الأقرب.
لنا: الأصل
براءة الذمّة. و لأنّ القول بانعقادها بالمسافر و عدم الانعقاد بالعبد ممّا لا
يجتمعان، و الثاني ثابت فينتفي الأوّل، و بيان التنافي من وجهين.
الأوّل:
الإجماع، فإنّ أحدا من علمائنا لم يفرّق. الثاني: أنّ عدم الوجوب إن كان مانعا من
الانعقاد منع فيهما عملا بالعلّة، و ان لم يكن مانعا انعقدت بهما عملا بعموم الأمر
بالجمعة السالم عن معارضة انتفاء كون عدم الوجوب مانعا، و لأنّه لو انعقدت
بالمسافر لزم خرق الإجماع أو خلاف التقدير، و اللازم باطل فكذا الملزوم.
و بيان
الملازمة: أنّه لو انعقدت به و اجتمع العدد مسافرين، فأمّا أن ينعقد بهم أولا، و
الثاني: خلاف التقدير، و الأوّل: إمّا ان تجب عليهم الجمعة أولا، و الأوّل خرق الإجماع
و هو القول بالوجوب على المسافر، و الثاني أيضا كذلك للإجماع على الوجوب مع
الانعقاد.