responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232

و الاذن غير معلوم، و الواجب عصمة مال الغير عن التصرف فيحكم ظاهرا بمنعه من الحضور، فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف عن القبيح و هو التصرّف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا. و أمّا المقدّمة الثانية: فظاهرة.

و الجواب عن احتجاج الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: أنّ: الاعتبار بالعدد المطلوب شرعا لا الممنوع منه.

مسألة: للشيخ قولان في انعقاد الجمعة بالمسافر

، فصار إليه في الخلاف [1]، و منعه في المبسوط [2]، و قال ابن إدريس بالأوّل [3]، و ابن حمزة بالثاني [4]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمّة. و لأنّ القول بانعقادها بالمسافر و عدم الانعقاد بالعبد ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت فينتفي الأوّل، و بيان التنافي من وجهين.

الأوّل: الإجماع، فإنّ أحدا من علمائنا لم يفرّق. الثاني: أنّ عدم الوجوب إن كان مانعا من الانعقاد منع فيهما عملا بالعلّة، و ان لم يكن مانعا انعقدت بهما عملا بعموم الأمر بالجمعة السالم عن معارضة انتفاء كون عدم الوجوب مانعا، و لأنّه لو انعقدت بالمسافر لزم خرق الإجماع أو خلاف التقدير، و اللازم باطل فكذا الملزوم.

و بيان الملازمة: أنّه لو انعقدت به و اجتمع العدد مسافرين، فأمّا أن ينعقد بهم أولا، و الثاني: خلاف التقدير، و الأوّل: إمّا ان تجب عليهم الجمعة أولا، و الأوّل خرق الإجماع و هو القول بالوجوب على المسافر، و الثاني أيضا كذلك للإجماع على الوجوب مع الانعقاد.


[1] الخلاف: ج 1 ص 610 المسألة 375.

[2] المبسوط: ج 1 ص 143.

[3] السرائر: ج 1 ص 293.

[4] الوسيلة: ص 103.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست