responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231

و الجواب عن الأوّل: بعد سلامة السند أنّه محمول على الاستحباب.

قال الشيخ: و يحتمل أن يكون في حقّ من كان بمكة أو المدينة. و استدلّ عليه بما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، قال: إن حدّثته نفسه أن يقيم عشرة أيام فليتمّ، و ان قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصّر ما بينه و بين شهر، فان مضى شهر فليتمّ، و لا يتمّ في أقل من عشرة إلّا بمكة و المدينة، و ان أقام بمكة و المدينة خمسا فليتمّ [1]. و عن العموم بمعارضته بعموم مثله و هو السقوط عن المسافر [1].

مسألة: للشيخ قولان في انعقاد الجمعة بالعبد

، ففي المبسوط لا تنعقد به [3]، و هو اختيار ابن حمزة [4]، و في الخلاف تنعقد به [5]، و هو اختيار ابن إدريس [6].

و احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في الخلاف: بعموم الدليل الدالّ على اعتبار العدد في العبد و غيره، و انتفاء الوجوب عنه لا ينافي انعقاد الجمعة به، و وجوبها على الغير بحضوره كما في المريض، فإنّها لا تجب عليه إجماعا و تنعقد به إجماعا [7]. و الأقرب عندي اختياره في المبسوط.

لنا: أصالة براءة الذمّة. و لأنّ وجوبها على المكلّف لا ينفكّ عن القبح، و كلّ ما لا ينفكّ عن القبح فهو قبيح. أمّا المقدّمة الاولى: فلأنّ العبد لا يجب عليه الحضور إجماعا، و لا يجوز له إلّا بإذن مولاه، لأنّه تصرّف في نفسه و هو ممنوع منه‌


[1] ن: المريض.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 ذيل الحديث 593 و ح 594.

[3] المبسوط: ج 1 ص 143.

[4] الوسيلة: ص 103.

[5] الخلاف: ج 1 ص 610 المسألة 375.

[6] السرائر: ج 1 ص 293.

[7] الخلاف: ج 1 ص 611 ذيل المسألة 375.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست