اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 231
و الجواب عن الأوّل: بعد سلامة السند أنّه محمول على الاستحباب.
قال الشيخ:
و يحتمل أن يكون في حقّ من كان بمكة أو المدينة. و استدلّ عليه بما رواه محمد بن
مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، قال: إن حدّثته نفسه أن يقيم عشرة أيام
فليتمّ، و ان قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصّر ما بينه و بين شهر،
فان مضى شهر فليتمّ، و لا يتمّ في أقل من عشرة إلّا بمكة و المدينة، و ان أقام
بمكة و المدينة خمسا فليتمّ[1]. و عن العموم
بمعارضته بعموم مثله و هو السقوط عن المسافر [1].
مسألة: للشيخ قولان في انعقاد
الجمعة بالعبد
، ففي
المبسوط لا تنعقد به[3]، و هو اختيار ابن حمزة[4]، و في
الخلاف تنعقد به[5]، و هو اختيار ابن إدريس[6].
و احتج
الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في الخلاف: بعموم الدليل الدالّ على اعتبار العدد في
العبد و غيره، و انتفاء الوجوب عنه لا ينافي انعقاد الجمعة به، و وجوبها على الغير
بحضوره كما في المريض، فإنّها لا تجب عليه إجماعا و تنعقد به إجماعا[7]. و الأقرب
عندي اختياره في المبسوط.
لنا: أصالة
براءة الذمّة. و لأنّ وجوبها على المكلّف لا ينفكّ عن القبح، و كلّ ما لا ينفكّ عن
القبح فهو قبيح. أمّا المقدّمة الاولى: فلأنّ العبد لا يجب عليه الحضور إجماعا، و
لا يجوز له إلّا بإذن مولاه، لأنّه تصرّف في نفسه و هو ممنوع منه
[1]
ن: المريض.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 ذيل الحديث 593 و ح 594.