responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169

بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد [1].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للحائض و الجنب أن يسجدا للعزائم

و ان لم يجز لهما قراءتها [2]. و في النهاية: لا يجوز للحائض أن تسجد [3].

و قال ابن الجنيد: فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود، و ان كان غير طاهر تيمّم [4]، و هذان القولان يدلّان على اشتراط الطهارة. و الحقّ انّها غير شرط كما اختاره في المبسوط.

لنا: الأمر بالسجود لا يستلزم الطهارة، لأنّها ليست جزء من المسمّى و لا لازمة له، و لأنّ الأصل براءة الذمّة، و ما رواه أبو بصير في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ان صلّيت مع قوم فقرأ الامام «اقرأ باسم ربك الذي خلق» أو شيئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء، و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة [5].

احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ و لا تسجد [6].

و تأوّل الشيخ في الاستبصار بأنّ الخبر الأوّل محمول على الاستحباب دون‌


[1] السرائر: ج 1 ص 226.

[2] المبسوط: ج 1 ص 114.

[3] النهاية: ص 25.

[4] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 175.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 291 ح 1168. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 778.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 292 ح 1172. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 584.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست