مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: يجوز للحائض و الجنب أن يسجدا للعزائم
و ان لم يجز
لهما قراءتها[2]. و في النهاية: لا يجوز للحائض أن تسجد[3].
و قال ابن
الجنيد: فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود، و ان كان غير طاهر
تيمّم[4]، و هذان القولان يدلّان على اشتراط الطهارة. و الحقّ
انّها غير شرط كما اختاره في المبسوط.
لنا: الأمر
بالسجود لا يستلزم الطهارة، لأنّها ليست جزء من المسمّى و لا لازمة له، و لأنّ
الأصل براءة الذمّة، و ما رواه أبو بصير في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: ان صلّيت مع قوم فقرأ الامام «اقرأ باسم ربك الذي خلق» أو شيئا من
العزائم، و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء، و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة[5].
احتج الشيخ
بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ و لا
تسجد[6].
و تأوّل
الشيخ في الاستبصار بأنّ الخبر الأوّل محمول على الاستحباب دون