responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168

و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سألته أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة، فقال: ثلاث تسبيحات مترسّلا تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه [1]. و منهم من أطلق، و أبو الصلاح أوجب الثلاث على المختار و على المضطرّ واحدة، ثمَّ قال: أفضله سبحان ربّي العظيم و بحمده، و يجوز سبحان اللّه [2].

مسألة: سجود العزائم يجب على القاري و المستمع إجماعا

، و هل يجب على السامع؟ فيه قولان: أحدهما: قول الشيخ في الخلاف: انّه غير واجب [3].

و الثاني: أنّه واجب اختاره ابن الجنيد [1]، و ابن إدريس، و نقله عن أصحابنا [5].

احتج الشيخ بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه في الصحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال:

لا يسجد إلّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلّي بصلاته، فأما أن يكون يصلّي في ناحية و أنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت [6].

و احتج ابن إدريس بالإجماع، و بما رواه أبو بصير قال: قال الصادق- عليه السلام-: إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، و ان كنت على غير وضوء، و ان كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا تصلّي و سائر القرآن أنت فيه‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 175.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 288. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 925.

[2] الكافي في الفقه: ص 118.

[3] الخلاف: ج 1 ص 431 المسألة 179.

[5] السرائر: ج 1 ص 226.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 291 ح 1169. وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 1 ج 4 ص 882.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست