اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 168
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته أخفّ
ما يكون من التسبيح في الصلاة، فقال: ثلاث تسبيحات مترسّلا تقول: سبحان اللّه
سبحان اللّه سبحان اللّه[1]. و منهم من أطلق، و أبو الصلاح أوجب الثلاث
على المختار و على المضطرّ واحدة، ثمَّ قال: أفضله سبحان ربّي العظيم و بحمده، و
يجوز سبحان اللّه[2].
مسألة: سجود العزائم يجب
على القاري و المستمع إجماعا
، و هل يجب
على السامع؟ فيه قولان: أحدهما: قول الشيخ في الخلاف: انّه غير واجب[3].
و الثاني: أنّه
واجب اختاره ابن الجنيد [1]، و ابن إدريس، و نقله عن أصحابنا[5].
احتج الشيخ
بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه في الصحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد
اللّه- عليه السلام- عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال:
لا يسجد
إلّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلّي بصلاته، فأما أن يكون يصلّي في
ناحية و أنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت[6].
و احتج ابن
إدريس بالإجماع، و بما رواه أبو بصير قال: قال الصادق- عليه السلام-: إذا قرئ شيء
من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، و ان كنت على غير وضوء، و ان كنت جنبا، و ان
كانت المرأة لا تصلّي و سائر القرآن أنت فيه
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 175.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 288. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 925.