اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 151
و عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن
الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ في جهر أو
إخفات[1].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ طريق حديثنا صحيح، و هذا الحديث الذي ذكرتموه تحتاجون إلى صحّة طريقه،
و مع ذلك فنحن نقول بموجبة، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فانّ الواجب
المخيّر مأمور به و عن الحديث الثاني: انّه غير معمول بعمومه، إذ القراءة ليست
ركنا على ما قدمناه فيحمل على ترك الفاتحة عمدا، و نحن نقول بموجبة حينئذ.
مسألة: لا يجوز أن يقرن بين
سورتين مع الفاتحة في الأوّلتين
، و به أفتى
الشيخ في النهاية و قال: ان فعله أفسد صلاته[2]، و لم
يجعله في المبسوط مفسدا.[3] و قال السيد المرتضى- رحمه اللّه- في
الانتصار[4] و المسائل المصرية الثالثة [1] كقول الشيخ في النهاية، و
جعله الشيخ في الخلاف الأظهر من مذهب أصحابنا[6].
و قال ابن
بابويه: و لا يفرق بين سورتين في فريضة[7]، و لم ينصّ على
التحريم و لا على الكراهة.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و قال في الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى المجموعة
الاولى): ص 220 و فيه لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين و لا بعض سورة بعد فاتحة
الكتاب.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 573. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح
4 ج 4 ص 767.