responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151

و عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ في جهر أو إخفات [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّ طريق حديثنا صحيح، و هذا الحديث الذي ذكرتموه تحتاجون إلى صحّة طريقه، و مع ذلك فنحن نقول بموجبة، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فانّ الواجب المخيّر مأمور به و عن الحديث الثاني: انّه غير معمول بعمومه، إذ القراءة ليست ركنا على ما قدمناه فيحمل على ترك الفاتحة عمدا، و نحن نقول بموجبة حينئذ.

مسألة: لا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الفاتحة في الأوّلتين

، و به أفتى الشيخ في النهاية و قال: ان فعله أفسد صلاته [2]، و لم يجعله في المبسوط مفسدا. [3] و قال السيد المرتضى- رحمه اللّه- في الانتصار [4] و المسائل المصرية الثالثة [1] كقول الشيخ في النهاية، و جعله الشيخ في الخلاف الأظهر من مذهب أصحابنا [6].

و قال ابن بابويه: و لا يفرق بين سورتين في فريضة [7]، و لم ينصّ على التحريم و لا على الكراهة.


[1] لا يوجد كتابه لدينا و قال في الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 220 و فيه لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين و لا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 573. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 767.

[2] النهاية: ص 75.

[3] المبسوط: ج 1 ص 107.

[4] الانتصار: ص 44.

[6] الخلاف: ج 1 ص 336 المسألة 87.

[7] الهداية (الجوامع الفقهية): ص 52.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست