responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150

و قال ابن أبي عقيل [1]: من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين، و ذكر في الأخيرتين سبّح فيهما و لم يقرأ فيهما شيئا، لأنّ القراءة في الركعتين الأوّلتين و التسبيح في الأخيرتين، و الأقرب بقاء التخيير.

لنا: أنّه قبل النسيان مخيّر [2]، و كذا بعده عملا بالاستصحاب، و قول الباقر- عليه السلام- و قد سئل ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين، قال: أن يقول: سبحان اللّه- الى آخره- [3].

و الجواب عن السؤال المطلق يحمل على إطلاقه، و الّا لم يكن مطابقا، و ما رواه في الصحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

قلت له: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: أتم الركوع و السجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها [4]. و هذا الحديث كما يدلّ على عدم وجوب القراءة، فإنّه دالّ على أولويّة التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل.

احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت:

أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع و السجود تمّت صلاتك [5].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] م و ق: يتغيّر.


[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 367. وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 782.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 571. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 770.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 148 ح 579. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 771.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست