اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 150
و قال ابن أبي عقيل [1]: من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين، و
ذكر في الأخيرتين سبّح فيهما و لم يقرأ فيهما شيئا، لأنّ القراءة في الركعتين
الأوّلتين و التسبيح في الأخيرتين، و الأقرب بقاء التخيير.
لنا: أنّه
قبل النسيان مخيّر [2]، و كذا بعده عملا بالاستصحاب، و قول الباقر- عليه السلام- و
قد سئل ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين، قال: أن يقول: سبحان اللّه- الى
آخره-[3].
و الجواب عن
السؤال المطلق يحمل على إطلاقه، و الّا لم يكن مطابقا، و ما رواه في الصحيح معاوية
بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
قلت له:
الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم
يقرأ، قال: أتم الركوع و السجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي
أوّلها[4]. و هذا الحديث كما يدلّ على عدم وجوب القراءة، فإنّه
دالّ على أولويّة التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل.
احتج
الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له:
أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت:
أسهو في
الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع و
السجود تمّت صلاتك[5].