اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 145
في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به
حاجة أو تخوّف شيئا[1].
وجه
الاستدلال به: أنّه- عليه السلام- علّق نفي البأس على العجلة أو الخوف فيثبت مع
انتفائهما، و أصالة براءة الذمّة غير ثابتة مع العلم بشغلها بالتكليف، فلا يسقط
إلّا مع العلم بنفيه. و أمّا الحديث الآخر: فإنّه لا يدلّ على المطلوب لاحتمال
ارادة تكرير السورة الواحدة في الركعتين، إذ الأفضل قراءة «إنّا أنزلناه» في
الركعة الاولى، و التوحيد في الثانية، فقال- عليه السلام-:
لا بأس
بالواحدة فيهما[2]، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:
سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها، فان فعل
فما عليه، قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، و ان لم يحسن غيرها فلا بأس[3].
مسألة: أجمع علماؤنا على
التخيير بين الحمد وحدها
، و التسبيح
في الثالثة و الرابعة من الثلاثية و الرباعية، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة:
الأول: قدر التسبيح
قال: الشيخ
في النهاية[4] و الاقتصاد[5] أنّه ثلاث مرّات
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا آله إلّا اللّه و اللّه أكبر يكون اثنتي عشرة
تسبيحة، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل لأنّه قال: السنّة في الأواخر التسبيح،
و هو أن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 261. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2
ج 4 ص 734.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 290 ح 1163. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج
4 ص 760.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 71 ح 263. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص
738.