responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145

في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا [1].

وجه الاستدلال به: أنّه- عليه السلام- علّق نفي البأس على العجلة أو الخوف فيثبت مع انتفائهما، و أصالة براءة الذمّة غير ثابتة مع العلم بشغلها بالتكليف، فلا يسقط إلّا مع العلم بنفيه. و أمّا الحديث الآخر: فإنّه لا يدلّ على المطلوب لاحتمال ارادة تكرير السورة الواحدة في الركعتين، إذ الأفضل قراءة «إنّا أنزلناه» في الركعة الاولى، و التوحيد في الثانية، فقال- عليه السلام-:

لا بأس بالواحدة فيهما [2]، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها، فان فعل فما عليه، قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، و ان لم يحسن غيرها فلا بأس [3].

مسألة: أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها

، و التسبيح في الثالثة و الرابعة من الثلاثية و الرباعية، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة:

الأول: قدر التسبيح

قال: الشيخ في النهاية [4] و الاقتصاد [5] أنّه ثلاث مرّات سبحان اللّه و الحمد للّه و لا آله إلّا اللّه و اللّه أكبر يكون اثنتي عشرة تسبيحة، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل لأنّه قال: السنّة في الأواخر التسبيح، و هو أن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 261. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 734.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 290 ح 1163. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 760.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 263. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 738.

[4] النهاية: ص 76.

[5] الاقتصاد: ص 261.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست