لا يقال:
يجوز اختصاص وجوب التسمية في أوّل السورة لمن قرأ السورة لا مطلقا.
لأنّا نقول:
إذا لم تكن السورة واجبة لم يكن أبعاضها واجبة لأنّ علمائنا بين قائلين أحدهما
أوجب السورة، و الآخر لم يوجبها فلم يوجب أبعاضها، فالفرق ثالث.
احتج الشيخ
بما رواه علي بن رئاب في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول:
إنّ فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة[2].
و مثله روى
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام-[3]، و اعلم انّ أصح ما
وصل إلينا في هذا الباب هذان الحديثان.
و لأنّ
الأصل براءة الذمّة، و لأنّ أجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوب السورة و الملزوم
ثابت، لما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أ
يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: