responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144

يعيدها مرّتين على رغم أنف العياشي [1].

لا يقال: يجوز اختصاص وجوب التسمية في أوّل السورة لمن قرأ السورة لا مطلقا.

لأنّا نقول: إذا لم تكن السورة واجبة لم يكن أبعاضها واجبة لأنّ علمائنا بين قائلين أحدهما أوجب السورة، و الآخر لم يوجبها فلم يوجب أبعاضها، فالفرق ثالث.

احتج الشيخ بما رواه علي بن رئاب في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة [2].

و مثله روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [3]، و اعلم انّ أصح ما وصل إلينا في هذا الباب هذان الحديثان.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لأنّ أجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوب السورة و الملزوم ثابت، لما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال:

لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات [4].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الضرورة، لما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا بأس أن يقرأ الرجل‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 69 ح 252. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 767 و فيه: في الموضعين: العباسي.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 259. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 734.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 259. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 734.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 262. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 739.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست