اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 142
الفصل الثاني
في القراءة
مسألة: المشهور أنّه يجب
على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية
و الأوّلتين
من الرباعية و الثلاثية، و هو اختيار الشيخ في الجمل[1] و الخلاف[2] و
الاستبصار[3]، و هو اختيار السيد المرتضى[4]، و ابن أبي
عقيل [1]، و أبي الصلاح[6]، و ابن البرّاج[7]، و ابن
إدريس[8].
و للشيخ-
رحمه اللّه تعالى- قول آخر: إنّ الواجب الحمد، و أمّا السورة فإنّها مستحبّة غير
واجبة اختاره في النهاية[9]، و هو اختيار ابن الجنيد [2] و سلّار[11].
لنا: قوله
تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ»[12] وجه
الاستدلال به يتوقّف على
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 153 و فيه: أقل ما يجزى في
الصلاة عند آل الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- من القراءة فاتحة الكتاب.
[1] لا
يوجد كتابه لا يوجد لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 174: و فيه: لو قرأ بأم
الكتاب و بعض سورة في الفرض أجزأه.