responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142

الفصل الثاني في القراءة

مسألة: المشهور أنّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية

و الأوّلتين من الرباعية و الثلاثية، و هو اختيار الشيخ في الجمل [1] و الخلاف [2] و الاستبصار [3]، و هو اختيار السيد المرتضى [4]، و ابن أبي عقيل [1]، و أبي الصلاح [6]، و ابن البرّاج [7]، و ابن إدريس [8].

و للشيخ- رحمه اللّه تعالى- قول آخر: إنّ الواجب الحمد، و أمّا السورة فإنّها مستحبّة غير واجبة اختاره في النهاية [9]، و هو اختيار ابن الجنيد [2] و سلّار [11].

لنا: قوله تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» [12] وجه الاستدلال به يتوقّف على‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 153 و فيه: أقل ما يجزى في الصلاة عند آل الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- من القراءة فاتحة الكتاب.

[1] لا يوجد كتابه لا يوجد لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 174: و فيه: لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة في الفرض أجزأه.


[1] الجمل و العقود: ص 68.

[2] الخلاف: ج 1 ص 335 المسألة 86.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 314 ح 1 و 2 و 3.

[4] الانتصار: ص 44.

[6] الكافي في الفقه: ص 118.

[7] المهذب: ج 1 ص 97.

[8] السرائر: ج 1 ص 220.

[9] النهاية: ص 75.

[11] المراسم: ص 71.

[12] المزمل: 20.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست