responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141

السلام- قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات [1].

و لأنّه مأمور بالإتيان بصلاة ذات قراءة و لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف.

و الجواب عن الأوّل: انّا نقول بموجبة، لأنّ السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد احتمالا على التساوي، فليس حمله على الناسي أولى من حمله على العامد فيخرج عن كونه حجّة. و عن الثاني: بالمنع من كونه مأمورا بالقراءة مطلقا. نعم أنّه مأمور مع الذكر أمّا مع النسيان فلا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كبّر تكبيرة واحدة للاستفتاح

، و الركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه. و قال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنّه كبّر بنيّة مشتركة، ثمَّ استدلّ الشيخ بإجماع الفرقة [2].

على أنّه عند الضرورة و خوف الفوت تجزية تكبيرة واحدة، و إذا كان مختارا وجب الجميع، و بما رواه معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع [3].

و الحق عندي: اختيار الشافعي إن نوى بالتكبير الافتتاح و الركوع، لأنّه واحد له وجه واحد، و لا يمكن أن يقع على وجهي الوجوب و الندب، و جهة الاستفتاح جهة وجوب، و جهة الركوع جهة ندب، و وجوب الجمع ليس بجيّد، لأنّ عندنا تكبيرة الركوع مستحبّة، فليس الجمع واجبا لا اختيارا و لا اضطرارا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 573. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 767.

[2] الخلاف: ج 1 ص 340 المسألة 91.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 45 ح 157. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الصلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 449.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست