اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 141
السلام- قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا
صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات[1].
و لأنّه
مأمور بالإتيان بصلاة ذات قراءة و لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف.
و الجواب عن
الأوّل: انّا نقول بموجبة، لأنّ السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد احتمالا على
التساوي، فليس حمله على الناسي أولى من حمله على العامد فيخرج عن كونه حجّة. و عن
الثاني: بالمنع من كونه مأمورا بالقراءة مطلقا. نعم أنّه مأمور مع الذكر أمّا مع
النسيان فلا.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا كبّر تكبيرة واحدة للاستفتاح
، و الركوع
عند الخوف من فوت الركوع أجزأه. و قال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنّه كبّر بنيّة
مشتركة، ثمَّ استدلّ الشيخ بإجماع الفرقة[2].
على أنّه
عند الضرورة و خوف الفوت تجزية تكبيرة واحدة، و إذا كان مختارا وجب الجميع، و بما
رواه معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إذا جاء الرجل
مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع[3].
و الحق
عندي: اختيار الشافعي إن نوى بالتكبير الافتتاح و الركوع، لأنّه واحد له وجه واحد،
و لا يمكن أن يقع على وجهي الوجوب و الندب، و جهة الاستفتاح جهة وجوب، و جهة
الركوع جهة ندب، و وجوب الجمع ليس بجيّد، لأنّ عندنا تكبيرة الركوع مستحبّة، فليس
الجمع واجبا لا اختيارا و لا اضطرارا.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 573. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح
4 ج 4 ص 767.