responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121

البلوى، و مثل هذا إذا وجب وجب عليه العلم به. و أمّا الثانية: فظاهرة.

و لأنّ القول بالوجوب مع القول بأنّ المؤذن أمين ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت فالأوّل منتف، أمّا عدم الاجتماع فلأنّ الأمين لا يجب عليه قبول الأمانة، و أمّا ثبوت الثاني: فلقوله- عليه السلام-: الأئمة ضمناء و المؤذنون أمناء [1].

و ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه- عليهما السلام- أنه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذّن [2].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان [3].

و هذا يقتضي عدم وجوب الأذان مطلقا، إذ لو وجب في صلاة ما لبيّنه عليه السلام.

و يؤيّد ذلك ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، و ما أحبّ أن يعتاد [4].

و في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنّما الأذان‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 291 ح 898 و فيه: في المؤذّنين إنّهم الأمناء سنن الترمذي: ج 1 ص 402. و فيه: الامام ضامن و المؤذن مؤتمن.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 165 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6 ج 4 ص 622.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 166. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 622.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 169 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6 ج 4 ص 624.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست