اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 121
البلوى، و مثل هذا إذا وجب وجب عليه العلم به. و أمّا الثانية:
فظاهرة.
و لأنّ
القول بالوجوب مع القول بأنّ المؤذن أمين ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت فالأوّل
منتف، أمّا عدم الاجتماع فلأنّ الأمين لا يجب عليه قبول الأمانة، و أمّا ثبوت
الثاني: فلقوله- عليه السلام-: الأئمة ضمناء و المؤذنون أمناء [1].
و ما رواه
عبيد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه- عليهما السلام-
أنه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذّن[2].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
و هذا يقتضي
عدم وجوب الأذان مطلقا، إذ لو وجب في صلاة ما لبيّنه عليه السلام.
و يؤيّد ذلك
ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الإقامة
بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، و ما أحبّ أن يعتاد[4].
و في الصحيح
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل
في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنّما الأذان
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 291 ح 898 و فيه: في المؤذّنين إنّهم الأمناء سنن
الترمذي: ج 1 ص 402. و فيه: الامام ضامن و المؤذن مؤتمن.[2]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 165 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6 ج
4 ص 622.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 50 ح 166. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص
622.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 51 ح 169 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6 ج 4 ص
624.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 121