اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 120
السيد المرتضى في المسائل الناصرية قال السيد: اختلف قول أصحابنا في
الأذان و الإقامة فقال: قوم أنّهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات، و ليسا
بواجبين و ان كانا في صلاة الجماعة، و في الفجر و المغرب، و صلاة الجمعة أشد
تأكيدا، و هذا الذي أختاره و أذهب إليه، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّهما واجبان على
الرجال خاصّة دون النساء في كلّ صلاة جماعة في سفر أو حضر، و يجبان عليهم جماعة و
فرادى في الفجر و المغرب، و صلاة الجمعة، و الإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي
الصلوات المكتوبات[1].
و جعل في الجمل قوله في المسائل الناصرية رواية.
و قال ابن
أبي عقيل: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر و
العصر و العشاء الآخرة، فإنّ الإقامة مجزية عنه و لا اعادة- عليه في تركه، فأمّا
الإقامة فإنّه إن تركها متعمّدا بطلت صلاته و عليه الإعادة [1]. و الحق عندي
اختيار الشيخ في الخلاف، و المرتضى في المسائل الناصرية، و هو مذهب ابن إدريس[3]، و سلّار[4].
لنا: الأصل
عدم الوجوب، و براءة الذمّة، و لأنّ لازم وجوبهما منتف فينتفي الوجوب.
امّا
المقدّمة الاولى فلأنّ العلم بوجوبهما [2] منتف قطعا و هو اللّازم للوجوب، أمّا
أوّلا: فلقبح التكليف بالظن، و أمّا ثانيا: فلأنّه ممّا يعمّ به
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 130 و فيه ان تركه متعمّد أو
استخفافا فعليه الإعادة.