responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120

السيد المرتضى في المسائل الناصرية قال السيد: اختلف قول أصحابنا في الأذان و الإقامة فقال: قوم أنّهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات، و ليسا بواجبين و ان كانا في صلاة الجماعة، و في الفجر و المغرب، و صلاة الجمعة أشد تأكيدا، و هذا الذي أختاره و أذهب إليه، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّهما واجبان على الرجال خاصّة دون النساء في كلّ صلاة جماعة في سفر أو حضر، و يجبان عليهم جماعة و فرادى في الفجر و المغرب، و صلاة الجمعة، و الإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات [1]. و جعل في الجمل قوله في المسائل الناصرية رواية.

و قال ابن أبي عقيل: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، فإنّ الإقامة مجزية عنه و لا اعادة- عليه في تركه، فأمّا الإقامة فإنّه إن تركها متعمّدا بطلت صلاته و عليه الإعادة [1]. و الحق عندي اختيار الشيخ في الخلاف، و المرتضى في المسائل الناصرية، و هو مذهب ابن إدريس [3]، و سلّار [4].

لنا: الأصل عدم الوجوب، و براءة الذمّة، و لأنّ لازم وجوبهما منتف فينتفي الوجوب.

امّا المقدّمة الاولى فلأنّ العلم بوجوبهما [2] منتف قطعا و هو اللّازم للوجوب، أمّا أوّلا: فلقبح التكليف بالظن، و أمّا ثانيا: فلأنّه ممّا يعمّ به‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 130 و فيه ان تركه متعمّد أو استخفافا فعليه الإعادة.

[2] م [1] : بموجبهما.


[1] المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 227 المسألة 65.

[3] السرائر: ج 1 ص 208.

[4] المراسم: ص 67.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست