responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280

يفهم منه إلّا الواجب.

و عن الثاني: أن المراد نفي الوجوب لانّ لفظة «على» تعطي الوجوب فقوله:

«ليس عليك» أراد ليس [1] واجبا.

و عن الثالث: بالمنع من صحّة السند، فانّ في طريقه القاسم بن عروة، و لا يحضرني الآن حاله، و ابن بكير و هو فطحي، و مع ذلك فهو محتمل للتأويل، إذ يحتمل أنه ليس من السنّة التي لا يجوز تركها لا بمعنى أن فعله بدعة.

و يؤيد هذا التأويل أنّهما سنّة لا سنّة الوضوء لأنّ الوضوء فريضة كلّها و لكنها من الحنيفية التي قال اللّه تعالى لنبيّه عليه السلام «أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً» [2].

و يمكن أن يكون مقصود ابن أبي عقيل بالسنّة «الواجب» لاستعماله كثيرا في كتابه [2].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجب تخليل شعر اللحية

سواء كانت خفيفة، أو كثيفة أو بعضها كثيفة و بعضها خفيفة [4].

و قال ابن الجنيد: إذا خرجت اللحية، و لم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حسّ البصر امّا بالتخليل أو غيره لأنّ الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها و إذا لم يسترها كان على المتطهّر إيصال الماء إليها [3].


[1] ق: أى ليس.

[2] لم نعثر عليه.

[3] لم نعثر عليه.


[2] النحل: 123.

[4] المبسوط: ج 1، ص 20.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست