responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279

و لا سنّة [1].

لنا: انّهما من العشرة الحنيفية.

و ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و حكى وضوء أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ثمَّ تمضمض، و قال: اللهمّ لقني حجّتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك، ثمَّ استنشق و قال الدعاء [2].

و ما رواه سماعة، قال: سألته عنهما فقال: هما من السنّة، فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة [3].

و في الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء، فان نسيتهما فلا تعد [4].

و ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [5].

احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء [6].

و عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق و لا مضمضة، لأنّهما من الجوف [7].

و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة و الاستنشاق بفريضة و لا سنّة إنّما عليك أن تغسل ما ظهر [8].

و الجواب عن الأوّل: انّه محمول على أنّهما ليسا من فرائض الوضوء و واجباته، أو ليسا من الوضوء الذي أوجبه اللّه تعالى لأنّه إذا أطلق الوضوء لم‌


[1] لم نعثر عليه.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 53، ح 153.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 78، ح 198.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 78، ح 200.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 79، ح 203.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 78، ح 199.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 78، ح 201.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 78- 79، ح 202.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست