responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 71

بالحامدات من المفطرات و قال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء و لم يفصّل [1].

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف و النهاية و الجمل، و الاقتصاد السعوط مكروه و أطلق، و فصّل في المبسوط فقال: انّه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الّا ما ينزل للحلق فإنّه يفطر و يوجب القضاء و لم يذكره (بعده: خ ل) ابن أبى عقيل في المفطرات [2].

مسألة

- المشهور بين علمائنا ان تعمّد القي‌ء يوجب القضاء خاصّة، فإن ذرعه لم يجب به شي‌ء ذهب اليه الشيخان، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن أبى عقيل [3].

مسألة

- قال الشيخ: لا بأس بالسواك أوّل النهار و آخره بالرطب و اليابس، و هو قول الصدوق ابن بابويه و الشيخ المفيد، و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار و آخره، و لا يستاك بالعود الرطب و الأقرب الأوّل [4].

مسألة

- المشهور انّ من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفّارتان، و قال ابن أبى عقيل: و لو ان امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده، و على الزوج القضاء و الكفّارة، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء و الكفّارة جميعا [5].


[1] المختلف ص 51- المصدر.

[2] المختلف ص 51- المصدر.

[3] المختلف ص 52- المصدر.

[4] المختلف ص 53- المصدر.

[5] المختلف ص 53- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست