بالحامدات من المفطرات و قال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء و لم
يفصّل[1].
مسألة
- قال الشيخ
في الخلاف و النهاية و الجمل، و الاقتصاد السعوط مكروه و أطلق، و فصّل في المبسوط
فقال: انّه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الّا ما ينزل للحلق فإنّه يفطر و
يوجب القضاء و لم يذكره (بعده: خ ل) ابن أبى عقيل في المفطرات[2].
مسألة
- المشهور
بين علمائنا ان تعمّد القيء يوجب القضاء خاصّة، فإن ذرعه لم يجب به شيء ذهب اليه
الشيخان، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن أبى عقيل[3].
مسألة
- قال
الشيخ: لا بأس بالسواك أوّل النهار و آخره بالرطب و اليابس، و هو قول الصدوق ابن
بابويه و الشيخ المفيد، و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار
و آخره، و لا يستاك بالعود الرطب و الأقرب الأوّل[4].
مسألة
- المشهور
انّ من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفّارتان، و قال ابن أبى
عقيل: و لو ان امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده، و على الزوج
القضاء و الكفّارة، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء و الكفّارة جميعا[5].