responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 72

مسألة

- قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية: لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء و لم يعلم بدخول الليل و الأغلب على ظنّه ذلك فأفطر ثم تعيّن له بعد ذلك أنّه كان نهارا كان عليه القضاء، فان كان قد غلب على ظنّه دخول الليل ثم تبيّن انه كان نهارا لم يكن عليه شي‌ء، و هو اختيار الصدوق محمد بن بابويه (الى أن قال):

و عدّ ابن أبى عقيل فيما يوجب القضاء خاصّة الإفطار قبل غروب الشمس و أطلق [1].

في الكفارة

مسألة

- المشهور أن كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا فخيّر في ذلك (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: الكفّارة عتق رقبة، فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بالاحتياط [2] و لأن شغل الذمّة معلوم، و مع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة فيبقى في العهدة.

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن المشرقي، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر‌


[1] المختلف ص 53- 54 المصدر.

[2] كذا في المختلف و لعلّ الأولى إسقاط الواو فانّ قوله: شغل الذمّة بالكفّارة إلخ بيان للاحتياط فتأمّل.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست