responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 67

الّا ابن الجنيد.

كتاب الصوم

حقيقته

مسألة

- قال المفيد: يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقرّبا الى اللّٰه تعالى و إخلاصا له (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل [1].

مسألة

- لو نسي النيّة من الليل جدّدها الى قبل الزوال، فان زالت الشمس و لم يجدّدها وجب عليه الإمساك و عليه القضاء و لا يكون صوما مشروعا.

و يظهر من كلام ابن أبى عقيل أنّ الناسي كالعامد في رمضان، و انّه لو أخلّ بالنيّة من الليل لم يصحّ صومه، لأنّه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من اللّيل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و ان نوى بعد الزوال لم يجزه [2].

مسألة

- ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان (الى أن قال): و منع ابن أبى عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان و هو اختيار‌


[1] المختلف ص 41 (الفصل الأوّل في حقيقته).

[2] المختلف ص 41 (الفصل الأوّل في حقيقته).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست