- قال
المفيد: يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقرّبا الى اللّٰه تعالى
و إخلاصا له (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة
في اعتقاد صومه ذلك من الليل[1].
مسألة
- لو نسي
النيّة من الليل جدّدها الى قبل الزوال، فان زالت الشمس و لم يجدّدها وجب عليه
الإمساك و عليه القضاء و لا يكون صوما مشروعا.
و يظهر من
كلام ابن أبى عقيل أنّ الناسي كالعامد في رمضان، و انّه لو أخلّ بالنيّة من الليل
لم يصحّ صومه، لأنّه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام
أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان
فأخطأ أن ينوي من اللّيل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و ان نوى بعد الزوال لم
يجزه[2].
مسألة
- ظاهر كلام
ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان
(الى أن قال): و منع ابن أبى عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان و
هو اختيار